قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ عَبْدُُ الرَّحْمَنِ بْنُُ مََهَدِيٍّ، عَنْ صَالِحِ بنِ رُوَمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِِ، عَنْ جَابِرٍٍ مَوْقُوفًًا.
ورَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍِ، عَنْ صَالِحِ بْنِِ رُوَمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا عَلَى عَهْدٍِ رَسُولِِ اللَّهِ - صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم - نَسْتَمْتَِعُ بِالْقُِبِضَةِ مِنَ الطَّعَامِ عَلى مَعْنِى الْمَُتْعَةِ.
قال أبو داوُد: رَوَاهُ ابْنُُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَلَى مَعْنَى أَبِي عَاصِمٍ.
1 = وقول أبي داود: رواه ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر: أخرجه مسلم (١٤٠٥) والبيهقي في "الكبرى" ٧/ ٢٣٧ من طريق عبد الرزاق، أخبرنا ابن جُريج، أخبرني أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأخرجه البيهقي في "الكبرى" ٢٣٨/ ٧ من طريق يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن جابر. وقال: يعقوب بن عطاء غير محتج به. وانظر "مسند أحمد" (١٤١٨٢). وقوله: على معنى المتعة، قال صاحب "بذل المجهود"١٠/ ١٣٣: أي: متعة النكاح، فالمراد بقوله: نستمتع، أى: الاستمتاع بالنساء على وجه المتعة لا النكاح، والغرض بهذا التعليق تأييد حديث عبد الرحمن بن مهدي في تسمية صالح بن رومان، فإن أبا عاصم أيضًا سماه صالح بن رومان، قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم، أي: موافقًا في المعنى لحديث أبي عاصم، والغرض بذكر حديث ابن جريج تقوية حديث أبي عاصم أن هذا الحديث وقع في قصة المتعة لا في النكاح، فعلى هذا معنى الحديث: من أعطى امرأة ملء كفيه سويقًا أو تمرًا بطريق الصداق في المتعة، فقد استحل وقد علمت أن المتعة منسوخة، وثبتت حرمتها إلى يوم القيامة بحديث سبرة بن معبد الجهني السالف برقم (٢٠٧٢) و٢٠٧٣ وهو في "صحيح مسلم " (١٤٠٦) (٢١). وانظر تعليقنا على حديث جابر بن عبد الله في "المسند" (١٤١٨٢).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout