٢٠٩٣ - حدَّثنا أَبُو كَامِلٍ، حَدََّّثنا يَزِيدُُ - يَعْنِي ابْنََ زُرَيْعٍ - (ح)
وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُُ اسْمَاعِيلَ، حَدََّّثنا حَمَّادٌٌ - الْمَعْنِىُّ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُُ بْنُُ عَمْرٍو، حَدََّّثنا أَبُو سَلَمَةَ
عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِِ - صلى الله عليه وسلم -: "تُسْتَأْمَرُ اليتِيمَةُ فِي نَفْسِها، فإِن سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُِهَا، وَإِنْ أَبََتْ فَلَاَ جََوَازََ عَلَيْهَا". وَالْإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ (^١).
قال أبو داوُد: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُُ بْنُُ حَيَّّانَ وَمُعَاذُُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو. وَرَوَاهُ أَبُو عَمْرٍو ذَكْوَانُِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولََ اللَّهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي أَنْ تََتَكََلَّمَ، قال: "سُكاتُها إِقرارُها".
1 صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة بن وقَّاص الليثي - صدوق حسن الحديث. أبو كامل: هو فُضيل بن حسين الجَحدري، وحمّاد: هو ابن سلمة البصري. وأخرجه الترمذي (١١٣٥)، والنسائي في "الكبرى" (٥٣٦٠) من طريقين عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن. وهو في "مسند أحمد" (٧٥٢٧)، و"صحيح ابن حبان" (٤٠٧٩) و(٤٠٨٦). وانظر ما قبله وما بعده. وفي الباب عن ابن عباس سيأتى عند المصنف برقم (٢١٠٠). وعن أبي موسي الأشعري عند أحمد (١٩٥١٦)، وابن حبان (٤٠٨٥). قال الخطابي: وقد اختلف أهل العلم في جواز إنكاح غير الأب الصغيرة، فقال الشافعي: لا يزوجها غير الأب والجد، ولا يزوجها الأخ ولا العم ولا الوصي. وقال الثوري: لا يزوجها الوصي، وقال حماد بن أبي سليمان ومالك بن أنس: للوصي أن يزوج اليتيمة قبل البلوغ، وروي ذلك عن شريح. وقال أصحاب الرأي: لا يزوجها الوصي حتى يكون وليًا لها، وللولي أن يزوجها وإن لم يكن وصيًا إلا أن لها الخيار إذا بلغت.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout