٢٠٧٩ - حدَّثنا عقبةُ بنُ مُكرَمٍ، حدَّثنا أبو قتيبةَ، عن عبدِ الله بنِ عمر، عن نافع
عن ابنِ عمر، عن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نكحَ العبدُ بغيرِ إذن مولاه، فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ" (^١).
قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قولُ ابن عُمر.
٢٠٨٠ - حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمرو بنِ السَّرْح، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن سعيد بنِ المسيب
1 = وأخرجه الترمذي (١١٣٧) و(١١٣٨) من طريقين عن عبد الله بن محمد، به. وقال في الموضع الأول: حديث حسن، وفي الموضع الثانى: حديث حسن صحيح. وهو في "مسند أحمد" (١٤٢١٢). وانظر ما بعده.
2 إسناده ضعيف. لضعف عبد الله بن عمر - وهو ابن حفص العمري -. أبو قتيبة: هو سَلْم بن قتيبة الشَّعِيري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه ابن ماجه (١٩٦٠) من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به. بلفظ: "فهو زانٍ". وفى سنده مندل بن علي وهو ضعيف، وقال أحمد: هذا حديث منكر، وصوب الدارقطني وقفه في "العلل" كما صنع المصنف هنا. وأخرجه موقوفًا عبد الرزاق (١٢٩٨١)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٦١ - ٢٦٢، عن ابن عمر أنه وجد عبدًا له تزوج بغير إذنه، ففرق بينهما، وأبطل صداقه، وضَرَبَه حدًّا. وهذا إسناد صحيح. وأخرجه ابن ماجه (١٩٥٩) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن القاسم بن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر. بلفظ: "كان عاهرًا". قال الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ٤٣٤: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر أصح. وانظر ما قبله.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout