قال النُّفيليُّ: حجاجُ بنُ حجاج الأسلميُّ، وهذا لفظه.
٢٠٦٥ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا زهيرٌ، حدَّثنا داود بنُ أبي هِندٍ، عن عامرٍ
عن أبي هُريرة، قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِهَا، ولا العَمَّةُ على بنتِ أخيها، ولا المرأةُ على خالتِها، ولا الخالةُ على بنتِ أختها، ولا تُنكحُ الكُبرى على الصُّغرى، ولا الصُّغرى على الكبرى" (^١).
1 = ابن العلاء: هو محمد بن العلاء الهمداني، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وابن إدريس: هو عبد الله الأودي. وأخرجه الترمذي (١١٨٧)، والنسائي في "الكبرى" (٥٤٥٨) و(٥٤٥٩) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهو في "مسند أحمد" (١٥٧٣٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٣٠) و(٤٢٣١). وقوله: "مذمة الرضاع" قال في"النهاية": المذمة بالفتح مَفْعَلَةٌ من الذم، وبالكسر: من الذمة والذّمام، وقيل: هي بالكسر والفتح الحق والحرمة التي يذم مضيعها والمراد بمذمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضناع، فكأنه سأل ما يُسقِطُ عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملًا، وكانوا يستحبون أن يُعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئًا سوى أجرتها.
2 إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية الجعفي، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي. وأخرجه الترمذي (١١٥٥) من طريق يزيد بن هارون، عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح. وقال: أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه، وسألت محمدًا (يعني البخاري) عن هذا، فقال: صحيح. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout