٢٠٤٧ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يَحْيِى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - حَدََّثَنِي عَُبَيدُُ اللَّهِ، حَدََّثَنِي سَعِيدُُ بْنُُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيَِّّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "تُنكحُ النِّسَاءُُ لأَرْبَعٍِ: لِمالِها، وَلحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِِهَا، وَلِدِيْنِهَا، فَاظِْفََز بِذَّاتِِ الَّذِينَِ تَرِبَتْ يَدَاك" (^١).
1 = وهو في "مسند أحمد" (٤٠٢٣). قال ابن حبان بعد أن أورد الخبر: الأمر بالتزويج في هذا الخبر، وسببه استطاعة الباءة، وعلته غض البصر، وتحصين الفرج، والأمر الثاني: هو الصوم عند عدم السبب وهو الباءة، والعلة الأخرى هو قطع الشهوة. وقال البغوي في "شرح السنة" ٩/ ٤: والباءة كناية عن النكاح، ويقال للجماع أيضًا: الباءة، وأصلها المكان الذي يأوي إليه الإنسان، ومنه اشتق مباءة الغنم وهي الموضع التي تأوي إليه بالليل، سمي النكاح بها، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلًا. والوِجاء: رضُّ الأنثيين، والخصاء: نزعهما، ومعناه أنه يقطع النكاح، فإن الموجوء لا يضرب. وقال الحافظ في "الفتح " ٩/ ١١٠: وقد قسم العلماء الرجل في التزويج إلى أقسام: الأول التائق إليه، القادر على مؤنه، الخائف على نفسه، فهذا يندب له النكاح عند الجميع، وزاد الحنابلة في رواية (المغني" ٩/ ٣٤١): أنه يجب، وبذلك قال أبو عوانة الإسفراييني من الشافعية، وصرح به في "صحيحه"، ونقله المصيصي في "شرح مختصر الجويني" وجهًا، وهو قول داود الظاهري وأتباعه ... وقال المازري: الذي نطق به مذهب مالك أنه مندوب، وقد يجب عندنا في حق من لا ينكف عن الزنى إلا به. وقال القرطبي: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة بحيث لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه.
2 إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وعبيد الله: هو ابن عمر العدوي، وسعيد بن أبي سيد: هو المقبري. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout