كان أبو مَعقِل حاجًّا مَعَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما قَدِمَ، قالت أم مَعْقِل: قد علمت أن عليَّ حجةً، فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه، فقالت: يا رسولَ الله، إن عليَّ حجةً، وإن لأبي معقلٍ بكْرًا، قال أبو مَعْقِلٍ: صدَقَتْ، جعلتُه في سبيل الله، فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعْطِها فلتحُجَّ عليه، فإنه في سبيل الله"، فأعطاها البَكرَ، فقالت: يا رسولَ الله، إني امرأةٌ قد كبِرْتُ وسَقِمتُ، فهل من عمل يُجزئ عنِّي من حجتي؟ قال: "عُمرةٌ في رمضانَ تُجزِئ حجةً" (^١).
1 إسناده ضعيف. إبراهيم بن مهاجر ضعيف وقد تفرد بهذا السياق، واضطرب في إسناد الحديث أيضًا كما بيناه في "مسند أحمد" (٢٧١٠٦) و(٢٧١٠٧). أبو كامل: هو فضيل بن حسن الجحدري، وأبو عوانة: هو وضاح بن عبد الله اليشكري. وأخرج النسائي في "الكبرى" (٤٢١٤) من طريق عمارة وجامع بن شداد، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مَعقِل: أنه جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن أم معقل جعلت عليها حجة معك، فلم يتيسَّر لها ذلك، فما يجزئ عنها؟ قال: "عمرة في رمضان"، قال: فإن عندي جملًا جعلته في سبيل الله حبيسًا، فأعطيها إياه فتركبه؟ قال: "نعم". وأخرج أيضًا (٤٢١٣) من طريق الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أم مَعقِل، قالت: أردت الحج، فضَلَّ بعيري، فسألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "اعتمري في شهر رمضان، فإن عمرة في شهر رمضان تعدل حجة". وأخرج كذلك (٤٢١٢) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن معقِل بن أم مَعقِل: أرادت أمي أن تحجَّ، وكان بعيرها أعجف، فسألت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "اعتمري في رمضان، فإن عمرة فيه تعدل حجة". وانظر ما بعده. وانظر تمام تخريجه في "المسند" (٢٧١٠٦).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout