١٩٤٨ - حدَّثنا مُحَمَّدُُ بْنُُ يَحْيَى بْنُِ فِيّاضٍِ، حَدَّثنا عَبدُ الوهَّاب، حَدََّّثنا أَيُّوبُُ السَّخْتَْيَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّّ - صلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلم - بِمَعْنَاهُ (^١).
قال أبو داوُد: سَمَّاهُ ابْنُُ عَوْنٍ عَبْدَِ الرَّحْمَنِ بْنَُ أَبِي بَكْرَةَ فِي هَذَا الْحَدَيثَ.
١٩٤٩ - حدَّثنا مُحَمَّدُُ بْنُُ كَثِيرٌ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُُ، حَدَّثَنِي بَُكِيرُِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِِ الرَّحْمَنِ بْنِِ يَعْمُرُ الدَِّّيلِي، قال:
1 = والمعتبر في المناسك وغيرها هو الوضع الإلهي السابق، وإضافة رجب إلى مضر، لأنهم كانوا يحافظون عليه أشد المحافظة، ثم بين ذلك توضيحًا وتاكيدًا فقال: "الذي بين جمادى وشعبان". وقال في "مرقاة المفاتيح" ٣/ ٢٤٤ تعليقًا على قوله: "منها أربعة حرم": قال تعالى: ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة: ٣٦] قال البيضاوي رحمه الله، أي: بهتك حرمتها وارتكاب حرامها، والجمهور على أن حرمة المقاتلة فيها منسوخة، وأوَّلوا الظلم بارتكاب المعاصي فيهن، فإنه أعظم وزرًا كارتكابها في الحرم وحال الإحرام، وعن عطاء: لا يحل للناس أن يغزوا في الحرم والأشهر الحرم إلا أن يقاتلوا، ويؤيد الأول ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - حاصر الطائف، وغزا هوازن بحنين في شوال وذي القعدة.
2 إسناده صحيح. عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي. وأخرجه البخاري (٣١٩٧) و(٤٤٠٦) و(٥٥٥٠) و(٧٤٤٧)، ومسلم (١٦٧٩) من طرق عن عبد الوهاب، بهذا الإسناد. وجميع الروايات مطولة ما عدا الموضع الأول من البخاري. وهو في "مسند أحمد" (٢٠٣٨٦)، و"صحيح ابن حبان" (٣٨٤٨). وانظر ما قبله.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout