١٩٠٦ - حَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِِ بْنُ مَسلَمَةََ، حَدََّّثنا سُلَيْمَانُُ - يَعْنِي ابْنََ بِلاَلٍ - (ح)
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدََّّثنا عََبدُ الْوَهَّابُ الثَّقَفِيُُّّ - الْمَعْنِى وَاحِدٌ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيََّّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى الظهرَ والْعَصْرَُ بِأَذَانٍَ وَاحِدٍ بِِعُرَفَةَ، وَلم يُسَبِّح بَيْنَهُمَا، وَإِقَامَتَيْنِ، وَصَلََّّى الْمُغْرِبَُ وَالْعَِشَاءُ بِجَمْعٍٍ بِأَذَانٍَ وَاحِدٍٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يَُسُبَّّح بَيْنَهُمَا (^١).
قال أبو داوُد: هَذَا الْحَدِيثُُ أَسْنَدَهُ حَاتِِمَُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيْلِِ، وَوَافَقَ حَاتَِمََ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَلَى إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُِ بْنُ عَلِيٍّ الْجُِعَْفِي، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: فَصَلَّى الْمَغْرِبَُ وَالْعِتْمَُةَُ بِأَذَانٍٍ وَإِقَامَةُ.
1 = وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات، فظنت قريش أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقف في المشعر الحرام على عادتهم ولا يتجاوزه، فتجاوزه - صلى الله عليه وسلم - إلى عرفات، لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ أي: سائر العرب غير قريش، وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة لأنها من الحرم، وكانوا يقولون نحن أهل حرم الله، فلا نخرج منه. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لهن عليكم أن لا يُوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه" قال النووي: المختار في معناه: أن لا يأذنَّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلًا أجنبيًا أو امرأةً أو أحدًا من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك. وقال ابن جرير في "تفسيره": المعنى لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهن فيتحدث إليهن، وكان من عادة العرب لا يرون به بأسًا، فلما نزلت آية الحجاب نهي عن محادثتهن والقعود إليهن، وليس هذا كناية عن الزنى وإلا كان عقوبتهن الرجم دون الضرب.
2 رجاله ثقات، لكنه مرسل. وانظر ما قبله.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout