١٨٤٢ - حَدَّثنا قُُتَيْبَةُُ بْنُ سَعِيدٍٍ، أَنَّ مُحَمَّدََ بْنُ جَعْفَرٍ حَدََّّثَهم، حَدََّّثنا سَعِيدٌٌ، عَنْ مَطَرٍ وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَبِيِّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ
عَنَ عُثْمَانَ: أَنَّ رَسُولََ اللَّهِ - صلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلم -، ذَكَرَ مِثَلََهُ، زَاد: "ولاَ يَخْطُبُ" (^١).
١٨٤٣ - حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدََّّثنا حَمَّادٌٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شُهِيْدٍٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ يَزِيدََ بْنِ الأَصَمِّ بْنِ أَخِي مَيْمُونَةََ
عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: تَزَوِّجْنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ونََحْنُ حَلَالَانِ بَسرِفَ (^٢).
1 = وأخرجه مسلم (١٤٠٩)، والترمذي (٨٥٦) من طريق أيوب السختياني، عن نافع، به. وأخرجه مسلم (١٤٠٩) من طريق سعيد بن أبي هلال، عن نبيه بن وهب، به. وهو في "مسند أحمد" (٤٠١)، و"صحيح ابن حبان" (٤١٢٣). وانظر ما بعده. قال الخطابي: ذهب الى ظاهر هذا الحديث مالك والشافعي ورأيا النكاح إذا عقد في الإحرام مفسوخًا سواء عقده المرء لنفسه، أو كان وليًا وعقده لغيره. وقال أصحاب الرأي: نكاح المرء لنفسه وإنكاحه لغيره جائز، واحتجوا بخبر ابن عباس الآتي برقم (١٨٤٤) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تَزوَّج ميمونة وهو محرم.
2 إسناده صحيح. مطر - هو ابن طهمان الوراق - وإن كان فيه كلام فقد توبع. سعيد: هو ابن أبي عروبة اليشكري العدوي. وأخرجه مسلم (١٤٠٩)، والنسائي في "الكبرى" (٥٣٩١) من طرق عن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٤٠٩) من طريق مالك عن نافع، ومسلم (١٤٠٩)، والنسائي (٣٨١٣) من طريق أيوب بن موسي، كلاهما عن نبيه بن وهب، به. وهو في "مسند أحمد" (٤٠١) و(٤٦٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤١٢٤).
3 حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح البخاري - كما في "علل الترمذي الكبير" ١/ ٣٧٩ - ٣٨٠ - =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout