١٨٣٩ - حَدَّثنا عُثْمَانُُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدََّّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ عُلَيَّةَ، عن أيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍِ، عَنْ نَُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ (^١).
١٨٤٠ - حدَّثنا عَبدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمََ بْنِِ عَبْدِِ اللَّهِ بْنِ حُِنِينَ، عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مََخَْرَمََةَ اخْتَلَفَا بِالأَبَْوَاءِ: فَقَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ: يَغَِسِلُ الْمُحْرِمُُ رَأْسََهُ، وَقَالَ الْمِِسُورُ: لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُُ
رَأْسَهُ، فَأَرْسَلَهُ عَبْدُُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبََ الأَنْصَارِيُِّّ، فَوَجَدَهُ
يَغْتَسَِلُ بَيْنَ الْقََرَْنِينِ وَهُوَ يُسْتَرُ بثَوبٍ، قَالَ: فَسلَّمت عَلَيْهِ، فَقَالَ: مََنَ
هَذَا؟ قُلْتُ: أَنَا عَبْدُُ اللَّهِ بْنُ حُِنِينٍَ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكََ عَبْدُُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ
أَسْأَلُِك: كَيْفَ كَانَ رَسُولُُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْسِلُ رأسَهُ وَهُوَ مَُحَرِمُ؟ قَالَ: فَوَضَعَ
أَبُو أَيُّوبَ يَدََهِ عَلَى الثَّوْبِِ فَطَأْطَأه حَتَّى بَدَا لِي رَأْسَُهُ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يُصَُبُّ عَليه: اصبُب، قَال: فَصَبَّ عَلِى رَأْسِِه، ثُمَّ حَرَّك أَبُو أَيُّوبَ رَأْسََهُ بِيَدَيْهِ فَأََقَْبََلَ بهِمَا وَأََدَبََرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُُهُ يَفِعَلُ - صلى الله عليه وسلم - (^٢).
1 = العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه ولا فدية عليه، وأما الاكتحال للزينة فمكروه عند الشافعي وآخرين، ومنعه جماعة، منهم أحمد وإسحاق وفي مذهب مالك قولان كالمذهبين وفي إيجاب الفدية عندهم بذلك خلاف، والله أعلم.
2 إسناده صحيح. أيوب: هو السختياني. وهو في "مسند أحمد" (٤٢٢). وانظر ما قبله.
3 إسناده صحيح. وهو عند مالك في "الموطأ" ١/ ٣٢٣، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٨٤٠)، ومسلم (١٢٠٥)، وابن ماجه (٢٩٣٤)، والنسائي في "الكبرى" (٣٦٣١). =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout