١٨٣٦ - حَدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدََّّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هُِشَامِ، عَنْ عَِكرِمَة
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولََ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ - وَهُوَ مُحْرِمٌ - فِي رَأْسِِهِ مِنْ دَاءًٍ كَانَ بِهِِ (^١).
١٨٣٧ - حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدََّّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍِ: أَنََّّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجََّم وَهُوَ مُحْرِمٌٌ عَلَى ظَهْرِِ الْقَِدَِمِ مَنْ وَجََعٍ كَانََ بِهِ (^٢).
1 = قال الخطابي: لم يكره أكثر من كره من الفقهاء الحجامة للمحرم إلا من أجل قطع الشعر، فإن احتجم في موضع لا شعر فيه، فلا بأس به، وإن قطع شعرًا افتدى. وممن رخص في الحجامة للمحرم سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة لا بد منها، وكان الحسن البصري: يرى في الحجامة دمًا يهريقه.
2 إسناده صحيح. هشام: هو ابن حسان الأزدي. وأخرجه البخاري (٥٧٠٠)، والنسائي في "الكبرى" (٧٥٥٥) من طريقين عن هشام، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢١٠٨)، و"صحيح ابن حبان" (٣٩٥٠). وانظر ما قبله.
3 رجاله ثقات. لكن خالف معمرًا في وصله سعيد بن أبي عَروبة كما قال المصنف، فأرسله عن قتادة. وابن أبي عروبة ثبتٌ في قتادة، وأما معمر فنقل ابنُ معين عنه أنه قال: جلست إلى قتادة وأنا صغير، فلم أحفظ عنه الأسانيد، ذكره ابن رجب في "شرح العلل" ٢/ ٥٠٩، وقال الدارقطني فيما نقله عنه ابن رجب أيضًا: معمر سيئ الحفظ لحديث قتادة. وقد شذ بقوله: على ظهر القدم، فقد روى ابن عباس عند البخاري (٥٧٠٠) وغيره: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم في رأسه. وروى ابن بحينة عن البخاري (١٨٣٦)، ومسلم (١٢٠٣): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم في وسط رأسه. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout