١٨٠٧ - حدَّثنا هنَّاد - يَعنِي ابنَ السَّري - عَن ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌُ ابْنُُ إِسْحَاقََ، عَنْ عَبْدِِ الرَّحْمَنِ بْنِِ الأَسْوَدِ، عَنْ سُلِيْمِ بْنِ الأَسْوَدِ
أَنَّ أَبَا ذَرٍّّ كَانَ يَقُولُُ فِيمَنْ حُجّ، ثُمَّ فَسَخَهَا بِعُمْرَةٍ: لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّاَّ لِلرََّّكِبِ الَّذِينَ كَانَُوا مَعَ رَسُولِِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (^٢).
١٨٠٨ - حدَّثنا النُّفَيليُّ، حدَّثنا عبدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَُ مُحَمَّدٍ - أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُُ ابْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِِ بِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ
عَنِ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولََ اللَّهِِ، فسْخُ الْحَجُّ لَنَا خَاصَّة أَوْ لِمَنْ بَعدَنا؟ قَال: "بلْ لَكُمْ خَاصَّةً" (^٣).
1 هذا التبويب أثبتناه من هامشي (ج) و(هـ).
2 صحيح موقوفًا، وهذا إسناد ضعيف. محمد بن إسحاق لم يصرح بالسماع. ابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا الهمداني الوادعي. وأخرجه مسلم (١٢٢٤)، وابن ماجه (٢٩٨٥)، والنسائي (٣٧٧٧ - ٣٧٨٠) من طريق يزيد بن شريك التيمي، عن أبي ذر، قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -. قال صاحب "المغني" ٥/ ٢٥٢: قد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر أصحابه في حجة الوداع الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلُّوا كلهم، ويجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي، وثبت ذلك في أحاديث كثيرة متفق عليهن بحيث يقرب من التواتر والقطع، ولم يختلف في صحة ذلك وثبوته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد من أهل العلم علمناه ... وقول أبي ذر من رأيه، وقد خالفه من هو أعلم منه، وقد شذ به عن الصحابة رضي الله عنهم، فلا يلتفت إلى هذا.
3 إسناده ضعيف لجهالة حال الحارث بن بلال، فقد انفرد ربيعة بن أبي عبد الرحمن - وهو المعروف بربيعة الرأي - في رواية هذا الحديث عنه فيما ذكر الذهبي في "الميزان"، وقال أحمد: ليس إسناده بالمعروف، وقال أبو داود في "المسائل" =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout