١٨٠٦ - حَدَّثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ
عَنَ حَفْصَةََ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عَلَيهِ وسلم - أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولََ اللَّهِِ، مَا شَأْنُِ النَّاسِِ قَدْ حَلُّوا وَلَمْ تَحَلَِّلُ أَنْتََ مَِنَ عَُمُرَّتُكَ؟ فَقَالَ: "إِنِّي لَبَّدْتُ رأسِي، وَقَلّدَتُُ هُدْيِي، فَلَاَ أَحَِلُّ حَتَّى أَنْحَرََ الْهَدْيُ" (^١).
1 = وأخرج بنحوه البخاري (١٦٠٣)، ومسلم (١٢٦١) وابن ماجه (٢٩٤٦)، والترمذي (٨٣٧)، والنسائي في "الكبرى" (٣٧٢٤) و(٣٩٢٥) من طريقين عن ابن شهاب، به. مختصرًا. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٧٢٣) من طريق موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، به. مختصرًا. وأخرج بنحوه البخاري (٣٩٦) و(١٦٢٤) و(١٦٢٧) و(١٦٤٦) و(١٦٤٧) و(١٧٩٤)، ومسلم (١٢٣٤)، وابن ماجه (٢٩٥٩)، والنسائي في "الكبرى" (٣٨٩٧) و(٣٩٤٤) من طريق عمرو بن دينار، والبخاري (١٦٠٤) و(١٦١٧) و(١٦٤٤) ومسلم (١٢٦١)، وابن ماجه (٢٩٥٠) و(٢٩٧٤)، والنسائي في "الكبرى" (٣٩٢١) و(٣٩٢٣) و(٣٩٢٤) من طريق نافع، كلاهما عن ابن عمر، به. مختصرًا بقصة طوافه - صلى الله عليه وسلم -. وهو في "مسند أحمد" (٦٢٤٧). وله شاهد من حديث عائشة عند البخاري (١٦٩٢). وقوله: تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال القاضي: هو محمول على التمتع اللغوي وهو القِرَانُ آخرًا، ومعناه أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم أولًا بالحج مفردًا، ثم أحرم بالعمرة فصار قارنًا في آخر أمره، والقارن: هو متمتع من حيث اللغة ومن حيث المعنى، لأنه ترفه باتحاد الميقات والإحرام والفعل، ويتعين هذا التأويل هنا للجمع بين الأحاديث في ذلك.
2 إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة. وهو عند مالك في "الموطأ" ١/ ٣٩٤، ومن طريقه أخرجه البخارى (١٥٦٦) و(١٧٢٥) و(٥٩١٦)، ومسلم (١٢٢٩)، والنسائي في "الكبرى" (٣٧٤٧). وأخرجه البخاري (١٦٩٧) و(٤٣٩٨)، ومسلم (١٢٢٩)، وابن ماجه (٣٠٤٦)، والنسائي في "الكبرى" (٣٦٤٨) من طرق عن نافع، به. وهو في "مسند أحمد" (٦٠٦٨) و(٢٦٤٢٤)، و"صحيح ابن حبان" (٣٩٢٥).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout