١٧٧٠ - حدَّثنا مُحَمَّدُُ بْنُُ مَنْصُورِ، حَدََّّثنا يَعْقُوبُُ - يَعْنِي ابْنََ إِبْرَاهِيمَ - حَدََّّثنا أَبِي، عَنِ ابْنِِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي خُصَيفُِ بْنُُ عَبْدِِ الرَّحْمَنِ الْجُزْرِيُُّّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِِ جُبَِيرٍ، قال:
قلتُ: لِعبدِ الله بنِ عَبَّاس: يَا أَبَا الْعَبَّاسِِ، عَجِبْتُ لاخْتِلافِِ أَصْحَابِِ رَسُولِِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي إِهْلاَلِِ رَسُولِِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينََ أَوْجََبَ، فَقَالَ: إِنِّي لَأَعْلَمُُ النَّاسِِ بِذَلِكَ، إِنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ مَِنَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللهُ عَلَيهِ وسلم - حَجَّة واحِدة، فَمِنْ هُنَاكَ اخْتَلَفُوا، خَرَجَ رَسُولُُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَاجًٍّّا، فَلَمَّا صَلَّى فِي مَسْجِدِِه بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتْيه أَوجبَ فِي مَجْلِسِهِ، فَأَهْلََّ بِالْحَجِِّّ حِينَ فَرَغََ مَِنَ رَكْعَتََيهِ، فَسَمعَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَحَفَظَتَْهُ عَنْهُ، ثُمَّ رَكِبَ فَلَمَّا اسْتَقَلََّّت بِهِ نَاقَتُهُ أَهْلَّ، وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مَِنَْه أَقْوَامٌُ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَِ إِنَّمَا كَانُوا يَأْتُونَ أَرْسَالًِا، فَسَمِعُوهُ حِينَ اسْتَقَلََّّت بِهِ نَاقَتُهُ يَُهِِلُّ، فقَالوا: إِنَّمَا أَهْلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ اسْتَقَلَّتُ بِهِ نَاقَتُهُ، ثُمَّ مَضَى رَسُولُُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا عَلا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدِاء أهل، وَأَدْرَكََ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ، فَقَالُوا: انِمَا أَهْلُ حِينََ
1 = نذرًا أوجبه المرء على نفسه، وما كان تطوعًا كالضحايا والهدايا، فله أن يأكل منه ويهدي ويتصدق، وهذا كله على مذهب الشافعي. وقال مالك: يؤكل من الهدي الذي ساقه لفساد حجه، ولفوات الحج ومن هدي التمتع ومن الهدي كله إلا فدية الأذى وجزاء الصيد وما نذره للمساكين. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: لا يؤكل من النذر ولا من جزاء الصيد ويؤكل ما سوى ذلك، وروي ذلك عن ابن عمر. وعند أصحاب الرأي: يؤكل من هدي المتعة، وهدي القِران وهدي التطوع ولا يؤكل مما سواها.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout