١٧٥٠ - حدَّثنا ابن السَّرْح، حدَّثنا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي يُونَُس، عَنِ ابْنِِ شِهَابٍٍ، عَنْ عََمُرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنِ عَائِشَةََ زَوْجٍِ النَّبِيَُّّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ رَسُولََ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَحََرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الوَدَاع بقَرةً وَاحِدَةًً (^١).
1 = قال الخطابي: فيه من الفقه أن الذكران في الهدي جائزة، وقد روي عن ابن عمر أنه كان يكره ذلك في الإبل ويرى أن يُهدى الإناث منها. وفيه دليل على جواز استعمال اليسير من الفضة في لجم الراكب من الخيل وغيرها، والبرة: حلقة تجعل في أنف البعير، وتجمع على برين. وقوله: يغيظ بذلك المشركين: معناه أن هذا الجمل كان معروفًا بأبي جهل، فحازه النبي - صلى الله عليه وسلم - في سلبه، فكان يغيظهم أن يروه في يده، وصاحبه قتيل سليب.
2 إسناده صحيح، وقد أُعِلَّ بالانقطاع، وليس بشئ فقد انتهينا إلى تصحيحه في "المسند"، و"سنن ابن ماجه". ابن السرح: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله الأموي، وابن وهب: هو عبد الله القرشي، ويونس: هو اين يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري. وأخرجه ابن ماجه (٣١٣٥) من طريق أحمد بن عمرو بن السرح، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤١١٢) و(٤١١٦) من طريق ابن شهاب الزهري، به. وأخرجه البخاري (٢٩٤) و(٥٤٤٨) و(٥٥٥٩)، ومسلم (١٢١١)، وابن ماجه (٢٩٦٣)، والنسائي في "المجتبى" (٢٩٠) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة، به. بلفظ: "ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه بالبقر". ولم يذكروا التقييد ببقرة واحدة. وأخرجه البخاري (١٧٠٩) و(١٧٢٠) و(٢٩٥٢)، ومسلم (١٢١١)، وابن ماجه (٢٩٨١) من طريق عمرة بن عبد الرحمن، عن عائشة، بلفظ: دُخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه. ولم يذكروا فيه التقييد ببقرة واحدة. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout