١٧٠٢ - حدَّثنا مُسدَّدٌ حدَّثنا يحيي، عن شعبةَ، بمعناه، قال:
"عَرِّفها حَوْلًا" قال: ثلاث مرارٍ، قال: فلا أدري قال له ذلك في سنةٍ أو في ثلاث سنين (^١).
١٧٠٣ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حماد، حدَّثنا سلمةُ بنُ كُهَيل، بإسناده ومعناه، قال في التعريف قال: عامَين أو ثلاثة، قال:
"اعْرِفْ عَدَدَها ووِعاءَها ووِكاءها" زاد: "فإن جاء صاحبُها، فعَرَفَ عَدَدَها ووِكاءَها، فادْفَعْها إليه" (^٢).
1 = قلنا: وتعريفها عامًا واحدًا هو الموافق لحديث زيد بن خالد عند ابن ماجه (٢٥٠٤)، ولحديث عبد الله بن عمرو الآتي برقم (١٧٠٨). وهو مذهب عامة الفقهاء. وانظر تالييه. قال الخطابي: في هذا الحديث من الفقه أن أخذ اللقطة جائز، فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على أبي أخذها وإلتقاطها، وممن رُوي ذلك عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب، وجابر ابن زيد، وعطاء بن أبي رباح ومجاهد، وكره أخذها أحمد ابن حنبل. وفيه: أن اللقطة إذا كان لها بقاء، ولم تكن مما يُسرع إليها الفساد، فيتلف قبل مضي السنة فإنها تعرف سنة كاملة.
2 إسناده صحيح كسابقه. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان. وهو في "مسند أحمد" (٢١١٦٧)، و"صحيح ابن حبان" (٤٨٩١). وانظر ما قبله.
3 إسناده صحيح كسابقيه. حماد: هو ابن سلمة. وأخرجه مسلم (١٧٢٣) من طريق بهز بن أسد عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢١١٧٠). وانظر سابقيه.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout