عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالصَّّدَقَة، فقال رجل: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ، قَال: "تَصَدقْ به على نَفْسِك" قَالَ: عِنْدِي آخَرُُ، قَال: "تَصَدَّقْ به على وَلَدِكَ" قال: عنْدِي آخَرُ، قَالَ: "تَصَدَّق به على زَوجَتِِك - أَوْ زَوْجَك -" قَال: عِنْدِي آخَرُُ، قَالَ: "تصدَُّّق به عَلَى خَادٍِمَِك" قَالَ: عِنْدِي آخَرُُ، قَالَ: "أَنْتَِ أَبْصَرُ" (^١).
١٦٩٢ - حدَّثنا مُحَمَّدُِ بْنُُ كَثِيرٌ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُُ، حَدََّّثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ الْخَيْوَانِيِّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُُ اللَّهِ - صلى الله عَلَيهِ وسلم -: "كَفَى بالْمُرْءِ إِثْمًَا أَنْ يَضَيَّعَ مَنْ يَقُوتُ" (^٢).
1 إسناده قوي، من أجل محمد بن عجلان فهو صدوق لا بأس به. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، والمقبري: هو سعيد بن أبي سعيد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٢٣٢٧) من طريق يحيى بن سعيد القطان، و(٩١٣٧) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، كلاهما عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٧٤١٩)، و"صحيح ابن حبان" (٣٣٣٧).
2 إسناده صحيح وهب بن جابر الخيواني - وإن لم يرو عنه غيرُ أبي إسحاق - وثقه ابنُ مَعين والعجلي وابن حبان. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩١٣١ - ٩١٣٣) من طريق أبي إسحاق السَّبيعي، به. وأخرجه مسلم (٩٩٦) من طريق خيثمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو، رفعه، بلفظ: "كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته". هو في "مسند أحمد" (٦٤٩٥)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٤٠) و(٤٢٤١). وقوله: "من يقوت". قال البغوي: يريد من يلزمه قوته، وفيه بيان أن ليس للرجل أن يتصدق بما لا يفضل عن قوت أهله يلتمس به الثواب، فإنه ينقلب إثمًا.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout