قَالَ أَبُو دَاوُد: فِي حَدِيثِ مُسِدَّدٍ: قَال حَسَّان: فَعَدَدَنَا مَا دُُونََ مُنِيْحَةَِ الْعَِنْز مِن رَدِّ السلام، وَتَشْمِيْتُِ الْعَاطِِسِ، وَإِمَاطَةُِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَنَحْوِهِ، فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنَّ نََبَلَُّغًَ خَمْسََ عَشْرَةَ خَصْلَةًً (^١).
١٦٨٤ - حَدَّثنا عُثْمَانُُ بْنُُ أَبِي شَيْبَةََ وَمُحَمَّدُُ بْنُُ الْعَلاَءِ - الْمَعْنِىُّ - قَالاَ: حَدََّّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُِرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُِرِدَةَ، عَنْ أَبِي بُِرِدَةَ
عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الخازِنَ الأَمِينَُ الَّذِي يُعَطَِي مَا أَُمَِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفِرًُا، طََيبَةًَ بِهِ نَفْسًُهُُ، حَتَّى يََدَّفََعَه إِلَى الَّذِي أَمَرَ لَهُ بِهِ أَحَدٌُ الْمُتَّصِدِِّّقِين" (^٢).
1 إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وعيسى: هو ابن يونس السبيعي، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو. وأخرجه البخاري (٢٦٣١) عن مسدَّدٌ، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٦٤٨٨)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٩٥). قال أبو عبيد، المنيحة عند العرب على وجهين، أحدهما: أن يعطى الرجل صاحبه صلة، فتكون له، والآخر: أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحليبها ووبرها زمنًا ثم يردها، والمراد بها في هذا الحديث عارية ذوات الألبان، ليؤخذ لبنها، ثم ترد هي لصاحبها. وقول حسان بن عطية موصول بالإسناد المذكور، قال ابن بطال في "شرح البخاري" ولخصه عنه الحافظ: ليس في قول حسان ما يمنع من وجدان ذلك، وقد حض - صلى الله عليه وسلم - على أبواب من أبواب الخير والبر لا يُحصى كثرة، ومعلوم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان عالمًا الأربعين المذكورة، وإنما لم يذكرها لمعنى هو أنفع لنا من ذكرها، وذلك خشية أن يكون التعيين لها مزهدًا في غيرها من أبواب البر.
2 إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وأبو بُردة: هو ابن أبي موسي الأشعري، واسمه عامر بن عبد الله بن قيس. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout