١٦٦٩ - حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ مُعَاذٍ، حَدََّّثنا أَبِي، حَدََّّثنا كهمَس، عَنْ سَيَّارِِ بْنِ مَنْظُورٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي فََزَارَِة - عَنْ أَبِيهِ، عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: بُِهَِيسَةُ
عن أَبِيهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنََ أَبِي النَّبِيَِّّ - صلى الله عليه وسلم -، فَدَخَلَ بَيْنََهُ وَبَيْنََ قَمِيصَهُ، فَجَعَلَ يُقِبَِّل وَيَلْتَزِِمُ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولََ اللَّهِ، مَا الشَّيْءُُ الَّذِي لاَ يََحِِلُّ
1 = وقولها: راغبة في عهد قريش، قال الخطابي: أي: طالبة يري وصلتي، وقولها: راغمة. معناه: كارهة للإسلام، ساخطة علي، تريد أنها لم تَقدَم مهاجرة راغبة في الدين كما كان يقدم المسلمون من مكة للهجرة والإقامة بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما أمر بصلتها لأجل الرحم، فأما دفع الصدقة الواجبة إليها، فلا يجوز، وإنما هي حق للمسلمين لا يجوز صرفها إلى غيرهم، ولو كانت أمها مسلمة لم يكن أيضًا يجوز لها إعطاؤها الصدقة، فإن خَلتها مسدودة بوجوب النفقة لها على ولدها إلا أن تكون غارمة فتعطى من سهم الغارمين، فأما من سهم الفقراء والمساكين، فلا، وكذلك إذا كان الوالد غازيًا جاز للولد أن يدفع إليه من سهم السبيل. وأخرج ابن سعد في"الطبقات" ٨/ ٢٥٢ والطبري ٢٨/ ٦٦ وأبو داود الطيالسي (١٦٣٩) والحاكم ٢/ ٤٨٥ من حديث عبد الله بن الزبير قال: قدمت قُتَيلَةُ بنت عبد العزى ابن سعد من بني مالك بن حِسل على ابنتها أسماء بنت أبي بكر في الهدنة، وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية بهدايا وزبيب وسمن وقرظ، فأبت أن تقبل هديتها أو تدخلها بيتها، فأرسلت إلى عائشة: سلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لتدخلنها. قلنا: وهو في "المسند" (١٦١١١) وفي سنده عندهم مصعب بن ثابت وهو لين الحديث. قال الحافظ في "الفتح " ٣٣٣/ ٥: ووقع عند الزبير بن بكار أن اسمها قيلة، ورأيته في نسخة مجردة منه بسكون التحتانية، وضبط ابن ماكولا ٧/ ١٣٠ بسكون المثناة قتلة، فعلى هذا فمن قال: "قتيلة" صغرها قال الزبير: أم أسماء وعبد الله ابني أبي بكر قيلة بنت عبد العزى، وساق نسبها إلى حسن بن عامر بن لؤي.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout