. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 = في "التنقيح" ٢٢٨/ ٣، وابن دقيق العيد في "الإمام" كما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ٢/ ٤٠٧، ونقل أيضًا عن الإمام أحمد في رواية مهنّا أنه صحح رواية من رواه عن الزهري مرسلًا، وكذلك صحح الدارقطني في "العلل" ٧/ ٤٠، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٦٨٦٧) رواية من رواه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسلًا، ولعل أحمد ابن حنبل إنما قصد ما قصداه. فقد أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٤١٤ - ٣٤١٧) من طرق عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، مرسلًا. وأخرجه الطحاوي كذلك (٣٤١٨)، ومن قبله أبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" (٦١٦) و(١٣٦٦) من طريق عبد الخالق بن سلمة الشيباني عن سعيد بن المسيب مرسلًا. والنعمان بن راشد ضعفه المصنف ويحيى القطان، وقال أحمد: مضطرب الحديث، روى أحاديث مناكير. قلنا: وقد انفرد بقوله: "أو غني أو فقير". ثم إنه مخالف لصريح ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري من أن القمح أو البر لم يذكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في زكاة الفطر، وإنما هو شئ زاده معاوية بن أبي سفيان في خلافته فقال: إني أرى مدين من سمراء الشام [وهو القمح]، تعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك. وهو حديث صحيح مخرج في "الصحيحين" كما سلف بيانه. وأخرجه البيهقي ٤/ ١٦٧، وابن الأثير في "أسد الغابة" ١/ ١٨٩ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" تعليقًا ٥/ ٣٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٤٥، وفي "شرح مثكل الآثار" (٣٤١١)، والدارقطني (٢١٠٧)، والبيهقي ٤/ ١٦٧ من طريق مسدَّدٌ، به. إلا أن الدارقطني قال في روايته: صاع من بر أو قمح، ولم يقل: على كل اثنين. وأخرجه أحمد (٢٣٦٦٤)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ١/ ٢٥٣، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٦٢٨)، والطحاوي في "شرح المعاني" ٢/ ٤٥، وفي "شرح مشكل الآثار" (٣٤١٠)، وابن قانع في "معجم الصحابة" ١/ ١٢٢، والدارقطني (٢١٠٣ - ٢١٠٦) من طرق عن حماد بن زيد، به. وانظر تالييه.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout