قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ ابْنُ عَُلِيَّةَ وَعَبْدَةُُ وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِِزَامٍ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، بِمَعْنَاهُ، وَذَكَرَ رَجُلًٌ (^١) وَاحِد فِيهِ عَنِ ابْنِ عُلَيّةَ: أو صاعَ حِنْطَةًٍ، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ.
١٦١٧ - حدَّثنا مسدَّدٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُُ، لَيْسَ فِيهِ ذَِكرُ الْحِنْطَةَ.
قَال أَبُو دَاوُد: وَقَدْ ذََكََرَ مُعَاوِيَةُُ بْنُُ هِشَامٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: نِصْفَ صَاعٍِ مِنْ بَُر، وَهُوَ وَهَمٌ مِنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ، أَوْ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ (^٢).
١٦١٨ - حدَّثنا حَامِدُُ بْنُُ يَحْيِي، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ (ح)
وَحَدَّثَنَا مَُسِدَّدٌ، حَدَّثنا يَحْيِي، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنََ، سَمِعَ عِيَاضًًا سَمِعْتُُ أَبَا سَعِيدٍ الْخَُدَرِيَّ يَقُولُ: لاَ أَُْخَرْجَُ أَبَدًًا إِلَّاَّ صَاعًَا، إِنَّا كُنَّا نَُخْرِجُ عَلى عَهْد رَسُولِِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَاعََ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٌٍ أَوْ أَقَطٍَّ أَوْ
1 = الأئمة، فغير جائز أن يُعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم، ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن في زكاة الفطرة نصف صاع من قمح. قال الحافظ: وهو مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية. ومما يقوي مذهب الحنفية حديث أسماء بنت أبي بكر عند أحمد (٢٦٩٣٦) كنا نؤدى زكاة الفطر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُدين من قمح بالمُد الذي تقتاتون به. وهو حديث صحيح كما هو مبين في تعليقنا على "المسند".
2 هو يعقوب الدورقي، وروايته عند الدارقطني (٢٠٩٦).
3 إسناده صحيح كسابقه. إسماعيل: هو ابن عُليَّه. وانظر ما قبله.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout