١٥٧٥ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمادٌ، أخبرنا بَهزُ بن حكيم (ح) وحدَثنا محمدُ بنُ العلاء، أخبرنا أبو أسامة، عن بهزِ بنِ حكيمٍ، عن أبيه
عن جدِّه أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "في كُلِّ سائمةِ إبلٍ في أربعين بنتُ لبون، لا تُفرَّق إبلٌ عن حسابها، مَنْ أعْطاها مؤتجرًا - قال ابن العلاء: مُؤتجرًا بها - فله أجرُها، ومَنْ مَنَعها، فإنا آخِذُوها وشَطْرَ مالِه، عَزْمةً من عَزَمَاتِ ربنا عز وجل، لَيسَ لآلِ مُحمَّدٍ منها شيءٌ" (^١).
١٥٧٦ - حدَّثنا النُّفيليُّ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي وائل عن معاذ: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلى اليَمنِ، أمَرَهُ أن يأخُذَ مِن البقر: مِن كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعةً، ومِنْ كُل أربعين مُسِنَّةً، ومِنْ كُلِّ حَالمِ - يعني مُحتلمًا - دينارًا، أو عَدْله من المَعَافر: ثياب تكونُ باليمن (^٢).
1 إسناده حسن. حماد: هو ابن سلمة، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٢٢٣٦) و(٢٢٤١) من طريقين عن بهز، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٠٠١٦). السائمة: الراعية، وابنة لبون: هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية، ودخلت في الثالثة ولا تفرق إبل عن حسابها، أي: لا يفرق أحد الخليطين ملكه عن ملك صاحبه. وقوله: مؤتجرًا. أي: طالبًا للأجر، وقوله: عزْمة من عزَمات ربنا، أي: حقًا من حقوقه، وواجبًا من واجباته. وفي الحديث دليل على أنه يجوز للإمام أن يعاقب بأخذ المال، وقد بسط المسألة العلامة ابن القيم في كتابه "إعلام الموقعين" ١/ ١١٧، وبين أن تغريم المال - وهو العقوبة المالية - قد شرعت في مواضع فانظره لزامًا.
2 إسناده صحيح. النُّفيليُّ: هو عبد الله بن محمد، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهران، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout