١٥٧٤ - حدَّثنا عَمْرُو بْنُُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عََوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ
عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ
عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُُ اللَّهِ - صلى اللهُ عَلَيهِ وسَلم -: "قد عَفَوتُ عَنِ الْخَيْلِِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتَُوا صَدَقة الرِِّّقة، مِن كُلِّ أَرْبَعِينََ دِرْهَمًُا دِرْهَمًَا، وَلَيسََ فِي تِسْعِينََ وَمِئَةٍَ شَيْءًٌ، فَإِذَا بََلَغَتْ مِئْتَيْنِِ فَفِيهَا خَمْسةُ دَرَاهِِم" (^١).
قال أبو داوُد: رُوِى هَذَا الْحَدِيثَُ الأَعْمَشُُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، كَمَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ، وَرَوَاهُ شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلم - مِثْلَهُ.
وَرَوِى حَدِيثٌَ النُّفَيْلِيُّّ (^٢) شعبةُ وَسُفْيَانُُ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، لَمْ يَرْفَعُوهُ.
1 إسناده حسن كسابقه. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. وأخرجه الترمذي (٦٢٥) من طريق أبي عوانة، بهذا الإسناد، وقال: وروى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، وروى سفيان الثوري، وابن عيينة وغير واحد، عن أبي إسحاق، عن الحارث عن علي، قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: كلاهما عندي صحيح. عن أبي إسحاق يُحتمل أن يكون عنهما جميعًا. وقال الدارقطني في "العلل": ٣/ ١٥٦ - ١٥٩ بعد أن أورده من حديث الحارث ومن حديث عاصم: ويشبه أن يكون القولان صحيحين. وأخرجه ابن ماجه (١٧٩٠)، والنسائي في "الكبرى" (٢٢٦٨) من طريقين عن أبي إسحاق، به. وهو في "مسند أحمد" (٧١١). وانظر سابقيه. قال ابن القيم: وإنما أسقط الصدقة من الخيل والرقيق إذا كانت للركوب والخدمة، فأما ما كان منها للتجارة، ففيه الزكاة في قيمتها.
2 انظر الحديث السالف برقم (١٥٧٢).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout