١٥٦٨ - حدَّثنا عَبدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَُّّفِيلِيُّ، حدَّثنا عبادُ بْنُُ العَوَّام، عن سُفيَّانَِ بْنُ الْحُِسَِين، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍِ
عَنْ أَبِيهِ، قَال: كتَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كِتَابََ الصَّّدَقة فلم يَُخَرْجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، فقرَنَه بسَيْفِه، فعَمِلَ بهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، ثم عَمِلَ بهِ عُمَرُ حَتَى قُبِضَ، فَكَانَ فِيهِ: "فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةًٌ، وَفِي عَشْرٍٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسٍَ عَشْرَةََ ثَلاَثٌُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعٌُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةًُ مَخَاضًٍ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاَثِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةًً، فَفِيهَا ابْنَةًُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةًً، فَفِيهَا حَِقَّة، إِلى سِتِّين، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةًً، فَفِيهَا جَذَعَةٌ، إِلى خمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةًً، فَفِيهَا ابْنَتًا لَبُونٍ، إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةًً، فَفِيهَا حَِقَّتان، إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةَ، فَإِنْ كَانَتْ الْإِبِلُُ أَكْثَرََ مَِنَ ذَلِكَ، فَفِي كَُلِّ خَمْسِينَ حِِقَةً، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةًُ لَبُونِ.
1 = التبيع من ثلاثين من البقر، وأخذ ابن اللبون من خمس وعشرين من الإبل بدل ابنة المخاض عند عدمها، فأما إذا كانت كل ماشيته ذكورًا، فيؤخذ الذكر. وقوله: "ولا يجمع بين مُفترق، ولا يفرق بين مجتمع" نهي من جهة صاحب الشرع للساعي ورب المال جميعًا، نهى رب المال عن الجمع والتفريق قصدًا إلى تقليل الصدقة، ونهى الساعي عنهما قصدًا إلى تكثير الصدقة. وقوله: "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" قال الخطابي: معناه: أن يكون بينهما أربعون شاة مثلًا، لكل واحد منهما عشرون قد عرف كل واحد منهما عين ماله، فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة، وهذه تسمى خلطة الجوار. والرقة: بكسر الراء وتخفيف القاف المفتوحة: الفضة الخالصة مسكوكة كانت أو غير مسكوكة.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout