فِيهَا شَيْءًٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءََ رَبُّها، وفِي الرِّقة، رُبعُ العُشرِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَالُ إِلَّاَّ تِسْعِينَ وَمِئَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، إِلَّاَّ أَنْ يَشَاءَ رََبُّها" (^١).
1 إسناده صحيح. حماد: هو ابن سلمة. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٢٢٣٩) و(٢٢٤٧) من طريقين عن حماد، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري (١٤٤٨) و(١٤٥٠) و(١٤٥١) و(١٤٥٣ - ١٤٥٥) و(٢٤٨٧) و(٦٩٥٥)، وابن ماجه (١٨٠٠) من طريق عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله، به. وهو في "مسند أحمد" (٧٢)، و"صحيح ابن حبان" (٣٢٦٦). ابنة مخاض: هي التي أتى عليها الحول، وطعنت في السنة الثانية، سميت ابنة مخاض، لأن أمها تمخض بولد آخر، والذكر ابن مخاض، والمخاض الحوامل. وابن اللبون: هو الذي أتى عليه حولان، وطعن في السنة الثالثة، لأن أمه تصير لبونًا بوضع الحمل، ووصفه بالذكورة للتأكيد. والحقة: هي التي أتت عليها ثلاث سنين، وطعنت في الرابعة، سميت بها، لأنها تستحق أن تركب، أو تستحق الضراب. والذكر: حق. وطروقة الجمل: بمعنى مطروقه "فعولة" بمعنى " مفعولة" كحلوبة وركوبة، والمراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل. والجَذَعَةُ: هي التي تَمَتْ لها أربع سنين، وطعنت في الخامسة، لأنها تُجذعُ السنَ فيها. والسائمة: الراعية. قال البغوي في "شرح السنة" ٦/ ١٣: وفيه دليل على أن الزكاة تجب في الغنم إذا كانت سائمة، أما المعلوفة، فلا زكاة فيها. وقوله: "ولا ذات عوار" فالعوار: النقص والعيب، ويجوز بفتح العين وضمها والفتح أفصح، وذلك إذا كان كل ماله أو بعضه سليمًا، فإن كان كل ماله معيبًا، فإنه يأخذ واحدًا من أوسطه. وقوله: "ولا تيس" أراد به فحل الغنم، ومعناه: إذا كانت ماشية أو كلها أو بعضها إناثًا لا يؤخذ منها الذكر، إنما يؤخذ الأنثى إلا في موضعين وردت بهما السنة، وهو أخذ =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout