١٥٦٣ - حدَّثنا أَبُو كَامِلٍ وَحَُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ - الْمَعْنِىُّ - أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدََّّثهم، حدَّثنا حُسَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهَ
عَنْ جَدٍِّّه: أَنَّ امْرَأَةًً أَتَتْ رَسُولََ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهَا ابْنَةً لَهَا، وَفِي يَدِِ ابْنَتِهَا مُِسّْكَتَانِ غَلِيْظََتَانِِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: "أَتَعْطِينَّ زَكَاةَ هَذَا؟ " قَالَتْ: لاَ، قَال: "أَيَِّسُرُّكِ أن يسوِّرَك الله بهما يَوْمَ الْقِيَامََةُِ سِوَارَِينَِ مَِنَ نَارٍ؟ " قَالَ: فَخَلَعْتُهُُمَا فَأَلْقََتُهُُمَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عَلَيهِ وسلم -، وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ (^١).
1 = التاجر المؤمن يجب عليه في آخر كل عام أن يجرد بضائعه جميعًا ويقدّر قيمتها ويخرج زكاتها متى بلغت نصابًا، مع ملاحظة أنه لا يدخل في التقدير المحل الذي تُدار فيه التجارة ولا أثاثه الثابت. قال: وعروض التجارة في واقعها أموال متداولة بقصد الاستغلال، فلو لم تجب الزكاة في الأعيان التجارية - والأموال عند كثير من الأمم الإسلامية مصدرها الزراعة والتجارة - لتُرك نصف مال الأغنياء دون زكاة، ولاحتال أرباب النصف الآخر على أن يتّجروا بأموالهم، وبذلك تضيع الزكاة جملة وتفوت حكمة الشارع الحكيم من تشريعها وجعلها ركنًا من أركان الدين.
2 إسناده حسن. أبو كامل: هو فضيل بن حسين الجحدري، وحسين: هو ابن ذكوان العوذي، وشعيب: هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. وأخرجه الترمذي (٦٤٢)، والنسائي في "الكبرى" (٢٢٧٠) من طريقين عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعّفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء. وهو في "مسند أحمد" (٦٦٦٧). قال المنذري في "مختصره" (١٥٠٦): لعل الترمذي قصد الطريقين اللذين ذكرهما، وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيها. وقد صحح ابن القطان في "بيان الوهم والايهام" ٥/ ٣٦٥ إسناد أبي داود. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout