١٥٥٩ - حدَّثنا أيوبُ بنُ محمد الرَّقِّيُّ، حدَّثنا محمدُ بنُ عبيد، حدَّثنا إدريسُ بنُ يزيد الأوديُّ، عن عمرو بن مُرة الجمليِّ، عن أبي البَختَري الطائي
عن أبي سعيدٍ يَرفَعُهُ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَيسَ فيما دُونَ خَمسةِ أوسَاقٍ زَكاة" والوَسق ستون مختومًا (^١).
1 = وأخرجه مسلم (٩٧٩)، وابن ماجه (١٧٩٣)، والنسائي (٢٢٦٤) و(٢٢٦٧) و(٢٢٧٤) من طرق عن يحيى بن عُمارة، به. وأخرجه البخاري (١٤٥٩) و(١٤٨٤)، والنسائي (٢٢٦٦) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وابن ماجه (١٧٩٣)، والنسائي (٢٢٦٤) و(٢٢٦٧) من طريق عباد بن تميم، كلاهما عن أبي سعيد الخدري، به. وهو في "مسند أحمد" (١١٠٣٠) و(١١٥٧٦)، و"صحيح ابن حبان" (٣٢٦٨) و(٣٢٧٥). وانظر تالييه. الأوسق: جمع وسق، وهي ستون صاعًا بالاتفاق، والصاع وزنه (٢١٧٥) غرامًا، فيكون المجموع ست مئة واثنين وخمسين كيلًا ونصفًا. والذود: ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل ولا واحد له من لفظه، وإنما يقال للواحد: بعير، كما يقال للواحدة من النساء: المرأة. وأواق: جمع أوقية، وهي أربعون درهمًا باتفاق من الفضة الخالصة.
2 حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن أبا البختري - وهو سعيد ابن فيروز - لم يسمع من أبي سعيد فيما قاله أبو داود وأبو حاتم الرازي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٢٢٧٧) من طريق وكيع بن الجراح، عن إدريس ابن يزيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (١٨٣٢) من طريق محمد بن عبيد، به مرفوعًا بلفظ: "الوسق ستون صاعًا". وهو في "مسند أحمد" (١١٥٦٤). وانظر ما قبله.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout