١٥٥٦ - حدَّثنا قُتَيْبَةُُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُُّّ، حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَن عُقِيلٍ، عَنِ الزُهرِيِّ أَخْبَرَنِي عَُبَيدُُ اللَّهِ بْنُُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا تُوَفَِّّي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَاسْتَُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفْرُ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عَُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتُِلُ النَّاسَِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أمِرْتُ أَنَّ أَقَاتِِلَ النَّاسَِ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّاَّ اللَّهُ، فَمََنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّاَّ اللَّهُ عَصمَ مِنِّي مَالََهُ وَنََفَسََهُ إِلَّاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُِهُ عَلَى اللَّهِ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍِ: وَاَللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مََنْ فَرَِّّق بَيْنَ الصََّلاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةََ حَقُّ المال، والله لَوْ مََنََعُونِي عَِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَقَاتِلَتِهِمْ عَلَى مَنْعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ: فَوَاَللَّهِِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتَُ اللَّهُ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْر لِلْقَتَالِ، قَالَ: فَعَرَفْتُُ أَنَّهُ الْحَقُُّّ (^١).
1 إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد، وعقيل: هو ابن خالد الأموي، والزهري: هو محمد بن مسلم. وأخرجه البخاري (١٣٩٩)، ومسلم (٢٠)، والترمذي (٢٧٩٠)، والنسائي في "الكبرى" (٢٢٣٥) و(١٣٤٨) و(٣٤١٩) و(٣٤٢١) و(٤٢٨٤) و(٤٢٨٥) من طرق عن الزهري، به. وأخرجه النسائي (٣٤٢٠) و(٣٤٢٢) و(٣٤٢٣) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، به. وهو في "مسند أحمد" (٦٧)، و"صحيح ابن حبان" (٢١٧). والعناق بفتح العين والنون: الأنثى من ولد المعز لم تبلغ سنة. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout