١٣٣٥ - حَدَّثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَُرِوَةَ بْنِ الزُِّّبَيرِ
عَنِ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيَِّّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ رَسُولََ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصِلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةََ رَكْعَةًً، يُوتِرُُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعََ عَلَى شِقِّه الأَيْمِن (^١).
١٣٣٦ - حدَّثنا عبدُ الرَّحْمَنِ بْنُُ إِبْرَاهِيمَ وَنَصَرُُ بْنُُ عَاصِمٍ - وَهَذَا لَفْظَُهُ - قَالاَ: حَدََّّثنا الْوَلِيدُِ، حَدَّّثَنَا الأَوْزَاعِيُُّّ - وَقَالَ نَصَرٌ: عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَالأَوْزَاعِيِّ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَُرِوَةَ
1 إسناده صحيح. إلا أن الاضطجاع بعد الوتر منه شاذٌ، كما أوضحه الدارقطني في "الأحاديث التي خولف فيها مالك" الحديث (١٧)، حيث خالف مالكًا فيه عقيل ويونس وشعيب بن أبي حمزة، وابن أبي ذئب والأوزاعي وغيرهم، فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر، وقبل الإقامة. وليس بعد الوتر. ونبه عليه أيضًا قبل الدارقطني الذهليُّ كما نقله عنه ابن عبد البر في"التمهيد" ٨/ ١٢١ ومسلم في"التمييز"، وغيرهم. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، وابن شهاب: هو الزهري. وهو عند مالك في "الموطأ" ١/ ١٢٠، ومن طريقه أخرجه مسلم (٧٣٦)، والترمذي (٤٤٢) و(٤٤٣)، والنسائي في "الكبرى" (٤١٧) و(٤٤٥) و(١٤٢٢). وهو في "مسند أحمد" (٢٤٠٧٠)، و"صحيح ابن حبان" (٢٤٢٧). ورواية ابن حبان مختصرة بالوتر بواحدة. وأخرجه البخاري (٦٢٦) و(٩٩٤) و(١١٢٣) و(٦٣١٠)، ومسلم (٧٣٦). كلهم ذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. ورواية البخاري الأولى مختصرة. وأخرجه ابن ماجه (١١٩٨) والنسائي (١٤٥٩). وأخرجه البخاري (١١٦٠) من طريق أبي الأسود، عن عروة، به. مختصرًا بذكر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. وانظر ما سيأتي بالأرقام (١٣٤١ - ١٣٤٥) و(١٣٥٢). وانظر ما قبله.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout