١٣٢٥ - حدَّثنا ابْنُ حَنْبَلٍ - يَعْنِي أَحْمَدََ -، حَدََّّثنا حجَّاجٌ، قال: قَال ابْنُُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُُ بْنُُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيٍّ الأَزْدِيِِّّ، عَنْ عَُبَيدِ بْنِ عَُمِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَُبَشِيٍّ الْخَثْعََمِيِّ أَنَّ النَّبِيََّّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِل: أَيُّْ الأَعْمَالُِ أَفْضَلُ؟ قال: "طولُ القِيَامُ" (^١).
١٣٢٦ - حدَّثنا القعنَبِيُُّّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍِ وَعَبْدِِ اللَّهِ بْنُِ دِينَارِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولََ اللَّهِ - صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم - عَنْ صَلَاَةِِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "صلاةُ الليلِ مَثْنى مَثنى، فإِذَا خَشِيََ أَحَدَُكُمُ الصُّبْحَِ، صلّى رَكْعَةًً وَاحِدَةًً تُوِتِرَ لَهُ مَا قَدْ صَلّى" (^٢).
1 إسناده قوي، ولكن الصحيح في لفظه ما سنورده من روايتي أحمد والنسائي إن شاء الله. عليّ الأزدى - وهو علي بن عبد الله البارقي - أخرج له مسلم حديثًا واحدًا، وقال ابن عدي: لا بأس به، وباقي رجاله ثقات، وقد قوى الحافظ إسناده في ترجمة عبد الله بن حبشي من "الإصابة". حَجَّاج: هو ابن محمد الأعور، وابن جريج: هو عبد الملك ابن عبد العزيز. وأخرجه مطولًا النسائي في "الكبرى" (٢٣١٧) عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق، عن حجاج بن محمد، بهذا الإسناد. إلا أنه قال فيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: "إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة"، قيل: فأي الصلاة أفضل؟ قال: "طول القنوت". وهو كذلك في "مسند أحمد" (١٥٤٠١)، فالظاهر أن أبا داود اختصره، فوقع خلل في اختصاره. والله تعالى أعلم. وقد رواه كذلك بهذا اللفظ الذي رواه عبد الوهاب بن الحكم وأحمد في "مسنده": هارونُ بن عبد الله الحمال عند النسائي في "المجتبى" (٤٩٨٦). وأخرج مسلم (٧٥٦) و(١٦٥) من حديث جابر بن عبد الله: بلفظ: أيُّ الصلاةِ أفضل؟ قال: طول القنوت. وسيأتى مطولًا برقم (١٤٤٩).
2 إسناد. صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout