فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلََّّيتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، فَصَلَّيْتُُهُمَا الْآنَ، فَسَكَتََ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (^١).
١٢٦٨ - حَدثَنَا حَامِدُُ بْنُ يَحْيَى الْبََلُخِيُّ، قَال: قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ عَطَاءُُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ يُحَدُِّّث بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ (^٢).
قال أبو داوُد: وَرُوِى عَبْدُُ رَبِّهِ وَيَحْيَى ابْنَا سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثَ: أَنَّ جَدََّّهُم زَيْدًًا صَلّى مَعَ النَّبِيَِّّ - صلى الله عليه وسلم -.
١٢٦٩ - حَدَّثَنَا مُؤْمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَُعَيْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنْْبَسَِةََ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ:
1 = ركعتين ركعتين، وقد علمت أنه لا صلاة بعدها، فالاستفهام المقدر للإنكار وركعتين الثاني تأكيد لفظي. وجاء في هامش (د) ما نصه: قال ابنُ ناصر: كذا في الأصل. وصوابُه "مرتين". قلنا: ويؤيد ذلك رواية أحمد في "مسنده " (٢٣٧٦٠)، ورواية ابن ماجه (١١٥٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما (أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة) عن عبد الله بن نمير، به، ولفظه: "أصلاة الصبح مرتين؟! " ورواه الترمذي (٤٢٤) من طريق عبد العزيز بن محمد عن سعد بن سعيد، به بلفظ: "مهلًا يا قيس، أصلاتان معًا؟! ".
2 إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس بن عمرو فيما قاله الترمذي والطحاوي. وقد بسطنا طرقه والكلام عليه في "مسند أحمد" (٢٣٧٦٠). وأخرجه ابن ماجه (١١٥٤) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (٤٢٤) من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن قيس جد سعد بن سعيد فذكره عن نفسه. وانظر أقوال أهل العلم في حكم من فاتته الركعتان فيما علَّقنا على "المسند" عند الحديث المذكور.
3 وصله مرسلًا عبد الرزاق (٤٠١٦)، وعنه أحمد في "مسنده" (٢٣٧٦١).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout