١٢١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَُبََيَدٍ الْمَحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَُضَيْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدَ
أَنَّ مُؤَذِّنَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الصَّلاَةُ، قَال: سِرْ، حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلََ غُيُوبِ الشََّفََق نَزَلَ فَصَلَّى الْمُغْرِبِ، ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى غَابَ الشََّّفقُ فَصلَّى العِشَّاء، ثُمَّ قَالَ: إِنََّّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ اذًّا عََجِلَ بِهِ أَمْرٌ صَنَعَ مَثَلًَ الَّذِي صَنَعْتَُ، فَسَارَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَسِيرَةًَ ثَلَاَثٌ (^١).
قال أبو داوُد: رَوَاهُ ابْنُُ جَابِرٍ عَنْ نَافِعٍ نَحْوَ هَذَا بِإِسْنَادِهِ.
١٢١٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، بِهَذَا الْمَعْنَى (^٢).
1 = ابن عباس وموافقة أبي هريرة، ولأن المشقة فيه أشد من المطر. وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته، فلم يعلله بمرض ولا غيره. والله أعلم.
2 رجاله ثقات. وأخرجه الدارقطني (١٤٦٦) و(١٤٦٧) من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. وقوله: حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب، سلف برقم (١٢٠٧) بلفظ: سار حتى غاب الشفق، فنزل فجمع بينهما. وانظر لزاما "شرح معاني الآثار" للطحاوي ١/ ١٦٢ - ١٦٣، و"معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٦٢١٣ - ٦٢٢٠) فإنهما قد بسطا القول فيه. وانظر ما بعده.
3 رجاله ثقات. وقول أبي داود: ورواه عبد الله بن العلاء ... يؤيده ما سلف برقم (١٢٠٧) من طريق حماد عن أيوب. أخرجه النسائي في "الكبرى" (١٥٨٢) من طريق الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر، بهذا الإسناد.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout