الْيَوْمَ، فَقَالَ: عَجَبْتُُ مِمَّا عَجَبْتَُ مِنْهُ، فَذَكَرْتُُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "صدَقَة تصدَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقِْبََلُوا صَدقَتَه" (^١).
١٢٠٠ - حدثنا أَحْمَدَُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُُ بْنُ بَكْرٍ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُُ جُرَيج، قَال: سَمِعْتُُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ يُحَدَّّث، فَذَكَرَهُ (^٢).
قال أبو داوُد: رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ وَحَمَّادُ بْنُُ مَسْعَدَةَ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ بَكْر.
1 إسناده صحيح. يحيي: هو ابن سعيد القطان. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٤٢٧٥)، ومن طريقه أخرجه الترمذي (٣٢٨٣). وأخرجه مسلم (٦٨٦) من طريق يحيي بن سعيد القطان، ومسلم (٦٨٦)، وابن ماجه (١٠٦٥)، والنسائي في "الكبرى" (١٩٠٤) من طريق عبد الله بن إدريس، ثلاثتهم عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٧٤)، و"صحيح ابن حبان" (٢٧٣٩) من طريق عبد الله ابن إدريس. وقد اختلف أهل العلم: هل القصر واجب، أم رخصة والتمام أفضل؟ فذهب إلى الأول الحنفية وروي عن علي وعمر ونسبه النووي إلى كثير من أهل العلم. قال الخطابي في "معالم السنن" ١/ ٢٦٠: كان أكثر مذاهب علماء السلف، وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفر، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة، وقال حماد بن أبي سليمان: يُعيد من صلَّى في السفر أربعًا، وقال مالك بن أنس: يعيد ما دام في الوقت.
2 إسناده صحيح كسابقه، لكن قوله في السند: عبد الله بن أبي عمار خطأ، صوابه: عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن أبي عمار كما في الرواية السالفة، تال المزي في ترجمة عبد الله بن أبي عمار من "التهذيب": روى عن عبد الله بن بابيه، عن يعلى ابن أمية عن عمر في قصر الصلاة في السفر، وروى عنه عبدالملك بن جريج، قاله محمد بن بكر عن ابن جريج، وتابعه حماد بن مسعدة وعبد الرزاق وأبو عاصم النبيل عن ابن جريج، وقال غير واحد: عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، وهو المحفوظ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout