١١٩٨ - حدثنا القَعنَبي، عن مالك، عن صالح بن كَيسانَ، عن عُروة بن الزبير عن عائشة قالت: فُرِضَتِ الصلاةُ رَكعتينِ ركعتينِ في الحَضَر والسَّفر؛ فأُقِرَّت صلاةُ السَّفر، وزِيدَ في صلاةِ الحَضَر (^١).
١١٩٩ - حدثنا أحمدُ بن حنبل ومُسدَّد، قالا: حدثنا يحيى، عن ابن جُرَيج (ح) وحدَثنا خُشَيش - يعني ابن أصرَم -، حدثنا عبدُ الرزاق، عن ابن جُرَيج، حدثني عبدُ الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، عن عبد الله بن بابَيْه، عن يَعلى ابن أميَّة قال:
قلتُ لعمرَ بن الخطاب: أرأيتَ إقصارَ الناسِ الصلاةَ، وإنما قال الله عز وجل: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١] فقد ذهب ذلك
1 إسناده صحيح. وهو في "الموطأ" ١/ ١٤٦، ومن طريقه أخرجه البخاري (٣٥٠)، ومسلم (٦٨٥) (١)، والنسائي في "المجتبى" (٤٥٥). وأخرجه البخاري (١٠٩٠) و(٣٩٣٥)، ومسلم (٦٨٥) (٢) و(٣)، والنسائي في "الكبرى" (٣١٣) من طريق الزهري، عن عروة، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٦٣٣٨)، و"صحيح ابن حبان" (٢٧٣٦). قال العلماء: إن الصلواتِ الخمسَ فُرِضَت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت عقب الهجرة إلا الصبح، فقد روى ابن خزيمة (٣٠٥)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٢٦٠)، وابن حبان (٢٧٣٨)، والبيهقي ١/ ٢٦٣ من طريق الشعبي عن مسروق، عن عائشة قالت: فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين، فلما أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة، زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. ثم بعد أن استقر فرضُ الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١].
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout