...
الْبَحْثُ التَّاسِعُ: فِي حكم إشارته وكتابته صلى الله عليه وسلم
الْإِشَارَةُ وَالْكِتَابَةُ، كَإِشَارَتِهِ صلى الله عليه وسلم بِأَصَابِعِهِ الْعَشْرِ إِلَى أَيَّامِ الشَّهْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَقَبَضَ فِي الثَّالِثَةِ وَاحِدَةً مِنْ أَصَابِعِهِ١، وككتابته صلى الله عليه وسلم إِلَى عُمَّالِهِ فِي الصَّدَقَاتِ٢ وَنَحْوِهَا، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ السُّنَّةِ ومما تقوم به الحجة.
1 أخرجه ابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص، كتاب الصيام، باب ما جاء في الشهر تسع وعشرون برقم "١٦٥٦"، أحمد في المسند "١/ ١٨٤، والنسائي، كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على إسماعيل في خبر سعد بن مالك رقم "٢١٣٤" ٤/ ١٣٨. وأبو يعلى في مسنده "رقم "٨٠٧". ٢ أخرجه ابن حبان في صحيحه: برقم "٦٥٥٨". والبيهقي في سننه، كتاب الزكاة، باب كيف فرض الصدقة "٤/ ٨٩" وقال ورويناه عن سالم ونافع موصولًا ومرسلًا. ومن حديث عمرو بن حزم موصولًا، وجميع ذلك يشد بعضه بعضًا. والحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة "١/ ٣٩٤". والنسائي مختصرًا في السنن كتاب القسامة "٤٨٦٨" ٨/ ٥٨.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout