الَّتِي لِلْأَبِ أَقْرَبُهُمَا فَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَلَا يَرِثُ عِنْدَ مَالِكٍ أَكْثَرَ مِنْ جَدَّتَيْنِ أُمِّ الْأَبِ وَأُمِّ الْأُمِّ وَأُمَّهَاتِهِمَا وَيَذْكُرُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ وَرِثَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ وَاحِدَةٍ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَاثْنَتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أُمُّ الْأَبِ وَأُمِّ أَبِي الْأَبِ وَلَمْ يَحْفَظْ عَنْ الْخُلَفَاءِ تَوْرِيثُ أَكْثَرَ مِنْ جَدَّتَيْنِ وَمِيرَاثِ الْجَدِّ إذَا انْفَرَدَ فَلَهُ الْمَالُ وَلَهُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ أَوْ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ الذَّكَرُ السُّدُسُ فَإِنْ شَرَكَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ السِّهَامِ غَيْرَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ فَلْيَقْضِ لَهُ بِالسُّدُسِ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ الْمَالِ كَانَ لَهُ فَإِنْ كَانَ مَعَ أَهْلِ السِّهَامِ إخْوَةٌ فَالْجَدُّ مُخَيَّرٌ فِي ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ يَأْخُذُ أَيْ ذَلِكَ أَفْضَلُ لَهُ إمَّا مُقَاسَمَةُ الْإِخْوَةِ أَوْ السُّدُسِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ غَيْرُ الْإِخْوَةِ فَهُوَ يُقَاسِمُ أَخًا وَأَخَوَيْنِ أَوْ عَدْلَهُمَا أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ فَإِنْ زَادُوا فَلَهُ الثُّلُثُ فَهُوَ يَرِثُ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْمُقَاسَمَةُ أَفْضَلُ لَهُ وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ مَعَهُ فِي عَدَمِ الشَّقَائِقِ كَالشَّقَائِقِ فَإِنْ اجْتَمَعُوا عَادَهُ الشَّقَائِقُ بِالذِينَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout