يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ وَلَا ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ وَلَا جَدٍّ لِأُمٍّ وَلَا أُمِّ أَبِي الْأُمِّ وَلَا تَرِثُ أُمُّ أَبِي الْأَبِ مَعَ وَلَدِهَا أَبِي الْمَيِّتِ وَلَا تَرِثُ إخْوَةً لَامٍ مَعَ الْجَدِّ لِلْأَبِ وَلَا مَعَ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ ذَكَرًا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ أُنْثَى وَلَا مِيرَاثَ لِلْإِخْوَةِ مَعَ الْأَبِ مَا كَانُوا وَلَا يَرِثُ عَمَّ مَعَ الْجَدِّ وَلَا ابْنُ أَخٍ مَعَ الْجَدِّ وَلَا يَرِثُ قَاتِلَ الْعَمْدِ مِنْ مَالٍ وَلَا دِيَةٍ وَلَا يَرِثُ قَاتِلَ الْخَطَإِ مِنْ الدِّيَةِ وَيَرِثُ مِنْ الْمَالِ وَكُلُّ مَنْ لَا يَرِثُ بِحَالٍ فَلَا يَحْجُبُ وَارِثًا وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا فِي الْمَرَضِ تَرِثُ زَوْجُهَا إنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ وَلَا يَرِثُهَا وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ وَاحِدَةً وَقَدْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ بَعْدَ الْعِدَّةِ وَإِنْ طَلَّقَ الصَّحِيحُ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ فَإِنْ انْقَضَتْ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا بَعْدَهَا وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي مَرَضِهِ لَمْ تَرِثْهُ وَلَا يَرِثُهَا وَتَرِثُ الْجَدَّةُ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَكَذَلِكَ الَّتِي لِلْأَبِ فَإِنْ اجْتَمَعَا فَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا إلَّا أَنْ تَكُونَ الَّتِي لِلْأُمِّ أَقْرَبُ بِدَرَجَةٍ فَتَكُونُ أَوْلَى بِهِ لِأَنَّهَا الَّتِي فِيهَا النَّصُّ وَإِنْ كَانَتَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout