أَنْ يَتَمَاسَكَ أَوْ تَقُوَّمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَالَتْ امْرَأَةٌ بِهَا حَمْلٌ اُسْتُكْرَهَتْ لَمْ تُصَدَّقْ وَحَدَتْ إلَّا أَنْ تُعْرِفَ بَيِّنَةً أَنَّهَا احْتَمَلَتْ حَتَّى غَابَ عَلَيْهَا أَوْ جَاءَتْ مُسْتَغِيثَةً عِنْدَ النَّازِلَةِ أَوْ جَاءَتْ تَدْمِي وَالنَّصْرَانِيُّ إذَا غَصَبَ الْمُسْلِمَةَ فِي الزِّنَى قُتِلَ وَإِنْ رَجَعَ الْمُقِرُّ بِالزِّنَى أَقِيلَ وَتَرَكَ وَيُقِيمُ الرَّجُلُ عَلَى عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ حَدُّ الزِّنَى إذَا ظَهَرَ حَمْلٌ أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةُ غَيْرِهِ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ أَوْ كَانَ إقْرَارٌ وَلَكِنْ إنْ كَانَ لِلْأَمَةِ زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٍ لِغَيْرِهِ فَلَا يُقِيمُ الْحَدُّ عَلَيْهَا إلَّا السُّلْطَانُ وَمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ بِذِكْرٍ بَالِغٍ أَطَاعَهُ رُجْمًا أَحْصَنَا أَوْ لَمْ يَحْصِنَا وَعَلَى الْقَاذِفِ الْحُرُّ الْحَدُّ ثَمَانُونَ وَعَلَى الْعَبْدِ أَرْبَعُونَ فِي الْقَذْفِ وَخَمْسُونَ فِي الزِّنَى وَالْكَافِرِ يُحَدُّ فِي الْقَذْفِ ثَمَانِينَ وَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِ عَبْدٍ أَوْ كَافِرٍ وَيُحَدُّ قَاذِفُ الصَّبِيَّةِ بِالزِّنَى إنْ كَانَ مِثْلُهَا يُوطَأُ وَلَا يُحَدُّ قَاذِفُ الصَّبِيِّ وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغْ فِي قَذْفٍ وَلَا وَطْءٍ وَمَنْ نَفَى رَجُلًا مِنْ نَسَبِهِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَفِي التَّعْرِيضِ الْحَدُّ وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ يَا لُوطِيِّ حَدٍّ وَمَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً فَحُدَّ وَاحِدُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout