لَهُ جَائِزَةٌ إذَا لَمْ يَسْكُنْ ذَلِكَ أَوْ يَلْبَسُهُ إنْ كَانَ ثَوْبًا وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ مَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ وَأَمَّا الْكَبِيرُ فَلَا تَجُوزُ حِيَازَتُهُ لَهُ وَلَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي صَدَقَتِهِ وَلَا تَرْجِعُ إلَيْهِ إلَّا بِالْمِيرَاثِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ وَلَا يَشْتَرِي مَا تَصَدَّقَ بِهِ وَالْمَوْهُوبُ لِلْعِوَضِ إمَّا أَثَابَ الْقِيمَةَ أَوْ رَدَّ الْهِبَةِ فَإِنْ فَاتَتْ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَذَلِكَ إذَا كَانَ يَرَى أَنَّهُ أَرَادَ الثَّوَابَ مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَيُكْرَهُ أَنْ يَهَبَ لِبَعْضِ وَلَدِهِ مَالُهُ كُلِّهِ وَأَمَّا الشَّيْءُ مِنْهُ فَذَلِكَ سَائِغٌ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى الْفُقَرَاءِ بِمَالِهِ كُلِّهِ لِلَّهِ وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً فَلَمْ يُحُزْهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ حَتَّى مَرِضَ الْوَاهِبُ أَوْ أَفْلَسَ فَلَيْسَ لَهُ حِينَئِذٍ قَبْضُهَا وَلَوْ مَاتَ الْمَوْهُوبُ لَهُ كَانَ لِوَرَثَتِهِ الْقِيَامُ فِيهَا عَلَى الْوَاهِبِ الصَّحِيحِ وَمَنْ حَبِسَ دَارًا فَهِيَ عَلَى مَا جَعَلَهَا عَلَيْهِ إنْ حُيِّزَتْ قَبْلَ مَوْتِهِ وَلَوْ كَانَتْ حَبْسًا عَلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ جَازَتْ حِيَازَتُهُ لَهُ إلَى أَنْ يَبْلُغَ وَلْيُكْرَهَا لَهُ وَلَا يَسْكُنُهَا فَإِنْ لَمْ يَدَّعِ سُكْنَاهَا حَتَّى مَاتَ بَطَلَتْ وَإِنْ انْقَرَضَ مِنْ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout