وَإِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِي الْمُشَاعِ وَلَا شُفْعَةَ فِيمَا قَدْ قَسِمَ وَلَا لِجَارٍ وَلَا فِي طَرِيقٍ وَلَا عَرْصَةَ دَارٍ قَدْ قُسِمَتْ بُيُوتُهَا وَلَا فِي فَحْلٍ نَخْلٍ أَوْ بِئْرٍ إذَا قُسِمَتْ النَّخْلَ أَوْ الْأَرْضَ وَلَا شُفْعَةَ إلَّا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنْ الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ وَلَا شُفْعَةَ لِلْحَاضِرِ بَعْدَ السَّنَةِ وَالْغَائِبِ عَلَى شُفْعَتِهِ وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ وَعُهْدَةُ الشَّفِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَيُوقَفُ الشَّفِيعُ فَإِمَّا أَخَذَ أَوْ تَرَكَ وَلَا تُوهَبُ الشُّفْعَةُ وَلَا تُبَاعُ وَتُقْسَّمُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ وَلَا تَتِمُّ هِبَةً وَلَا صَدَقَةٍ وَلَا حَبْسَ إلَّا بِالْحِيَازَةِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَازَ عَنْهُ فَهِيَ مِيرَاثٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْمَرَضِ فَذَلِكَ نَافِذٌ مِنْ الثُّلُثِ إنْ كَانَ لِغَيْرِ وَارِثٍ وَالْهِبَةُ لِصِلَةِ الرَّحِمِ أَوْ لِفَقِيرٍ كَالصَّدَقَةِ لَا رُجُوعَ فِيهَا وَمَنْ تَصَدَّقَ عَلَى وَلَدِهِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ وَلَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ مَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوْ الْكَبِيرِ مَا لَمْ يَنْكِحْ لِذَلِكَ أَوْ يُدَايِنِ أَوْ يَحْدُثُ فِي الْهِبَةِ حَدَثًا وَالْأُمُّ تَعْتَصِرُ مَا دَامَ الْأَبُ حَيًّا فَإِذَا مَاتَ لَمْ تَعْتَصِرْ وَلَا يَعْتَصِرُ مِنْ يَتِيمٍ وَالْيَتَمُّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَمَا وَهَبَهُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ فَحِيَازَتُهُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout