يُعْتِقُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ مَنْ فِيهِ مَعْنَى مَنْ عَتَقَ بِتَدْبِيرٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا وَلَا أَعْمَى وَلَا أَقْطَعُ الْيَدِ وَشِبْهَهُ وَلَا مَنْ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ وَلَا يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ وَلَا الْمَوْلَى عَلَيْهِ وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا عَنْ رَجُلٍ فَالْوَلَاءُ لِلرَّجُلِ وَلَا يَكُونُ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ وَهُوَ لِلْمُسْلِمِينَ وَوَلَاءُ مَا أَعْتَقَتْ الْمَرْأَةُ لَهَا وَوَلَاءُ مَنْ يَجُرُّ مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَبْدٍ أَعْتَقَتْهُ وَلَا تَرِثُ مَا أَعْتَقَ غَيْرَهَا مِنْ أَبٍ أَوْ ابْنٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ غَيْرِهِ وَمِيرَاثِ السَّائِبَةِ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَالْوَلَاءِ لِلْأَقْعَدِ مِنْ عَصَبَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَوَرِثًا وَلَاءَ مَوْلًى لِأَبِيهِمَا ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ بَنِينِ رَجَعَ الْوَلَاءُ إلَى أَخِيهِ دُونَ بَنِيهِ وَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ وَتَرَكَ وَلَدًا وَمَاتَ أَخُوهُ وَتَرْكَ وَلَدَيْنٍ فَالْوَلَاءُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ أَثْلَاثًا.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout