وَيَحِقُّ عَلَى مَنْ لَهُ مَا يُوصِي فِيهِ أَنْ يُعَدَّ وَصِيَّتَهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالْوَصَايَا خَارِجَةٌ مِنْ الثُّلُثِ وَيَرُدُّ مَا زَادَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الْوَرَثَةُ وَالْعِتْقُ بِعَيْنِهِ مُبْدَأٌ عَلَيْهَا وَالْمُدَبَّرُ فِي الصِّحَّةِ مُبْدَأٌ عَلَى مَا فِي الْمَرَضِ مِنْ عِتْقٍ وَغَيْرِهِ وَعَلَى مَا فَرَّطَ فِيهِ مِنْ الزَّكَاةِ فَأَوْصَى بِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ فِي ثُلُثِهِ مُبْدَأٌ عَلَى الْوَصَايَا وَمُدَبَّرِ الصِّحَّةِ مُبْدَأٌ عَلَيْهِ وَإِذَا ضَاقَ الثُّلُثُ تَحَاصُّ أَهْلِ الْوَصَايَا الَّتِي لَا تَبْدِئَةَ فِيهَا وَلِلرَّجُلِ الرُّجُوعُ عَنْ وَصِيَّتِهِ مِنْ عِتْقٍ وَغَيْرِهِ وَالتَّدْبِيرُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْتَ مُدَبَّرٌ أَوْ أَنْتَ حُرٌّ عَنْ دُبُرٍ مِنِّي ثُمَّ لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ وَلَهُ خِدْمَتُهُ وَلَهُ انْتِزَاعُ مَالِهِ مَا لَمْ يَمْرَضْ وَلَهُ وَطْؤُهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً وَلَا يَطَأُ الْمُعْتَقَةُ إلَى أَجَلٍ وَلَا يَبِيعُهَا وَلَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا وَلَهُ أَنْ يَنْتَزِعَ مَالَهَا مَا لَمْ يَقْرَبْ الْأَجَلَ وَإِذَا مَاتَ فَالْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِهِ وَالْمُعْتِقُ إلَى أَجَلٍ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَالْمُكَاتَبِ عَبْدٌ مَا بِقِي
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout