كَانَتْ الْأَرْضُ لِأَحَدِهِمَا وَالْعَمَلِ عَلَى الْآخَرِ أَوْ الْعَمَلِ بَيْنَهُمَا وَاكْتَرَيَا الْأَرْضَ أَوْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا أَمَّا إنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ عِنْدِ أَحَدِهِمَا وَمِنْ عِنْدِ الْآخَرِ الْأَرْضِ وَالْعَمَلَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِمَا وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا لَمْ يَجُزْ وَلَوْ كَانَا اكْتَرَيَا الْأَرْضَ وَالْبَذْرَ مِنْ عِنْدٍ وَاحِدٍ وَعَلَى الْآخَرِ الْعَمَلِ جَازَ إذَا تَقَارَبَتْ قِيمَةُ ذَلِكَ وَلَا يَنْقُدُ فِي كِرَاءِ أَرْضٍ غَيْرِ مَأْمُونَةٍ قَبْلَ أَنْ تَرْوَى وَمَنْ ابْتَاعَ ثَمَرَةً فِي رُؤُوسِ الشَّجَرِ فَأُجِيحَ بِبَرْدٍ أَوْ جِرَادٍ أَوْ جَلِيدٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ أُجِيحَ قَدْرَ الثُّلُثِ فَأَكْثَرَ وُضْعَ عَنْ الْمُشْتَرِي قَدْرَ ذَلِكَ مِنْ الثَّمَنِ وَمَا نَقَصَ عَنْ الثُّلُثِ فَمِنْ الْمُبْتَاعِ وَلَا جَائِحَةَ فِي الزَّرْعِ وَلَا فِيمَا اشْتُرِيَ بَعْدَ أَنْ يَبِسَ مِنْ الثِّمَارِ وَتُوضَعُ جَائِحَةَ الْبُقُولِ وَإِنْ قُلْت وَقِيلَ لَا يُوضَعُ إلَّا قَدْرَ الثُّلُثِ وَمَنْ أَعْرَى ثَمَرَ نَخَلَاتٍ لِرَجُلٍ مِنْ جَنَانِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا إذَا أَزَّهَتْ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يُعْطِيهِ ذَلِكَ عِنْدَ الْجِذَاذِ إنْ كَانَ فِيهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَأَقَلَّ وَلَا يَجُوزُ شِرَاءُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ إلَّا بِالْعَيْنِ وَالْعَرْضِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout