أَمَتُهُ وَمَنْ طَلَّقَ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَمْتَعَ وَلَا يُجْبَرُ وَاَلَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَقَدْ فُرِضَ لَهَا فَلَا مُتْعَةَ لَهَا وَلَا لِلْمُخْتَلِعَةِ وَإِنْ مَاتَ عَنْ الَّتِي لَمْ يُفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَبْنْ بِهَا فَلَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا وَلَوْ دَخَلَ بِهَا كَانَ لَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ إنْ لَمْ تَكُنْ رَضِيتْ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ وَتُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَدَاءُ الْفَرْجِ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ وَدَى صَدَاقِهَا وَرَجَعَ بِهِ عَلَى أَبِيهَا وَكَذَلِكَ إنْ زَوَّجَهَا أَخُوهَا وَإِنْ زَوَّجَهَا وَلِيٌّ لَيْسَ بِقَرِيبِ الْقَرَابَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا يَكُونُ لَهَا إلَّا رُبْعُ دِينَارٍ وَيُؤَخِّرُ الْمُعْتَرِضُ سَنَةً فَإِنْ وَطَىءَ وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إنْ شَاءَتْ وَالْمَفْقُودُ يَضْرِبُ لَهُ أَجَلُ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ تَرْفَعِ ذَلِكَ وَيَنْتَهِي الْكَشْفُ عَنْهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ كَعِدَّةِ الْمَيِّتِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إنْ شَاءَتْ وَلَا يُورَثُ مَالَهُ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ مِنْ الزَّمَانِ مَا لَا يَعِيشُ إلَى مِثْلِهِ وَلَا تُخْطُبُ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا وَلَا بَأْسَ بِالتَّعْرِيضِ بِالْقَوْلِ الْمَعْرُوفِ وَمَنْ نَكَحَ بِكْرًا فَلَهُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعًا دُونَ سَائِرِ نِسَائِهِ وَفِي الثَّيِّبِ ثَلَاثَةُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout