بَعْدَهُ مَكَانَهَا كَانَا زَوْجَيْنِ وَإِنْ تَأَخَّرَ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَإِذَا أَسْلَمَ مُشْرِكٌ وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ فَلْيَخْتَرْ أَرْبَعًا وَيُفَارِقُ بَاقِيهُنَّ وَمَنْ لَاعَنَ زَوْجَتَهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَدًا وَكَذَلِكَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا وَيَطَؤُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا نِكَاحَ لِعَبْدٍ وَلَا لِأَمَةٍ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ السَّيِّدَ وَلَا تَعْقُدُ امْرَأَةً وَلَا عَبْدٌ وَلَا مَنْ عَلَى غَيْرِ دَيْنِ الْإِسْلَامِ نِكَاحُ امْرَأَةٍ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً لِيَحِلَّهَا لِمَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَلَا يَحِلُّهَا ذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُحْرِمِ لِنَفْسِهِ وَلَا يَعْقِدُ نِكَاحًا لِغَيْرِهِ وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَرِيضِ وَيُفْسَخُ وَإِنْ بَنَى بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ فِي الثُّلُثِ مُبْدَأٌ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَوْ طَلَّقَ الْمَرِيضُ امْرَأَتَهُ لَزِمَهُ ذَلِكَ وَكَانَ لَهَا الْمِيرَاثُ مِنْهُ إنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ وَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ بِمِلْكٍ وَلَا نِكَاحَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَطَلَاقُ الثَّلَاثِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ بِدْعَةٍ وَيَلْزَمُهُ إنْ وَقَعَ وَطَلَاقُ السُّنَةِ مُبَاحٌ وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يَقْرَبْهَا فِيهِ طَلْقَةٌ ثُمَّ لَا يَتْبَعُهَا طَلَاقًا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout