رَجُلٌ غَيْرُهُ وَتَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ ابْنُ زَوْجَةَ أَبِيهَا مِنْ رَجُلٍ غَيْرِهِ وَيَجُوزُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدُ نِكَاحُ أَرْبَعِ حَرَائِرَ مُسْلِمَاتٍ أَوْ كِتَابِيَّاتٍ وَلِلْعَبْدِ نِكَاحُ أَرْبَعِ إمَاءٍ مُسْلِمَاتٍ وَلِلْحُرِّ ذَلِكَ إنْ خَشِيَ الْعَنَتَ وَلَمْ يَجِدْ لِلْحَرَائِرِ طُولًا وَلْيَعْدِلْ بَيْنَ نِسَائِهِ وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى بِقَدْرِ وَجَدِهِ وَلَا قَسْمَ فِي الْمَبِيتِ لِأَمَتِهِ وَلَا لِأُمِّ وَلَدِهِ وَلَا نَفَقَةَ لِلزَّوْجَةِ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا أَوْ يُدَّعَى إلَى الدُّخُولِ وَهِيَ مِمَّنْ يُوطَأُ مِثْلَهَا وَنِكَاحُ التَّفْوِيضِ جَائِزٌ وَهُوَ أَنْ يَعْقِدَاهُ وَلَا يَذْكُرَانِ صَدَاقًا ثُمَّ لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يُفْرِضَ لَهَا فَإِنْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ لَزِمَهَا وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ فَهِيَ مُخَيَّرَةٌ فَإِنْ كَرِهَتْهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إلَّا أَنْ يَرْضِيَهَا أَوْ يُفْرِضَ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا فَيَلْزَمُهَا وَإِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ بِطَلَاقٍ وَقَدْ قِيلَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَإِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرَانِ ثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَذَلِكَ فُسْخٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَإِنْ أَسْلَمَتْ هِيَ كَانَ أَحَقُّ بِهَا إنْ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ أَسْلَمَ هُوَ وَكَانَتْ كِتَابِيَّةً ثَبَتَ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً فَأَسْلَمَتْ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout