وَلَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَإِنْ لَمْ يَشْهَدَا فِي الْعَقْدِ فَلَا يَبْنِي بِهَا حَتَّى يَشْهَدَا وَأَقَلَّ الصَّدَاقِ رُبُعَ دِينَارٍ وَلِلْأَبِ إنْكَاحُ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ بِغَيْرِ إذْنِهَا وَإِنْ بَلَغَتْ وَإِنْ شَاءَ شَاوَرَهَا وَأَمَّا غَيْرُ الْأَبِ فِي الْبِكْرِ وَصِيٌّ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يُزَوِّجُهَا حَتَّى تَبْلُغَ وَتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَلَا يُزَوِّجُ الثَّيِّبُ أَبٌ وَلَا غَيْرَهُ إلَّا بِرِضَاهَا وَتَأْذَنَ بِالْقَوْلِ وَلَا تَنْكِحُ الْمَرْأَةُ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا كَالرَّجُلِ مِنْ عَشِيرَتِهَا أَوْ السُّلْطَانِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الدُّنْيَةِ أَنَّ تُوَلِّيَ أَجْنَبِيًّا وَالِابْنَ أَوْلَى مِنْ الْأَبِ وَالْأَبِ أَوْلَى مِنْ الْأَخِ وَمَنْ قَرُبَ مِنْ الْعَصَبَةِ أَحَقُّ وَإِنْ زَوَّجَهَا الْبَعِيدُ مَضَى ذَلِكَ وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ الطِّفْلَ فِي وِلَايَتِهِ وَلَا يُزَوِّجُ الصَّغِيرَةَ إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ الْأَبُ بِإِنْكَاحِهَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout