إلَى قَاضٍ آخَرَ فِي الْأَحْكَامِ إلَّا بَعْدَ شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ بِمَا فِيهِ.
"فصل" وَيَفْتَقِرُ الْقَاسِمُ إلَى سَبْعَةِ شَرَائِطَ: الْإِسْلَامِ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالذُّكُورَةُ وَالْعَدَالَةُ وَالْحِسَابُ فَإِنْ تَرَاضَى الشَّرِيكَانِ بِمَنْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا لَمْ يَفْتَقِرْ إلَى ذَلِكَ وَإِذَا كَانَ فِي الْقِسْمَةِ تَقْوِيمٌ لَمْ يَقْتَصِرْ فِيهِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ اثْنَيْنِ وَإِذَا دَعَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِيكَهُ إلَى قِسْمَةِ مَا لَا ضَرَرَ فِيهِ لَزِمَ الْآخَرُ إجَابَتُهُ.
"فَصل" وَإِذَا كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً سَمِعَهَا الْحَاكِمُ وَحَكِمَ لَهُ بِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ رُدَّتْ عَلَى الْمُدَّعِي فَيَحْلِفُ وَيَسْتَحِقُّ وَإِذَا تَدَاعَيَا شَيْئًا فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْيَدِ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا تَحَالَفَا وَجَعِلَ بَيْنَهُمَا وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ وَالْقَطْعِ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ إثْبَاتًا حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ وَالْقَطْعِ وَإِنْ كَانَ نَفْيًا حَلَفَ عَلَى نَفَى الْعِلْمِ.
"فَصل" وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ إلَّا مِمَّنْ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خَمْسُ خِصَالِ: الْإِسْلَامِ وَالْبُلُوغِ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْعَدَالَةُ
وَلِلْعَدَالَةِ خَمْسُ شَرَائِطِ أَنْ يَكُونَ مُجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرِ غَيْرَ مِصْرٍ عَلَى الْقَلِيلِ مِنْ الصَّغَائِرِ سَلِيمُ السَّرِيرَةِ مَأْمُونٌ الْغَضَبِ مُحَافِظًا عَلَى مُرُوءَةِ مِثْلِهِ.
"فَصل" وَالْحُقُوقُ ضَرْبَانُ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ فَأَمَّا حُقُوقُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout