"فَصْل" وَإِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ زَوْجَتَهُ مُطْلَقًا أَوْ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُولٌ وَيُؤَجَّلُ لَهُ إنْ سَأَلْت ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْفِئَةِ وَالتَّكْفِيرِ أَوْ الطَّلَاقِ فَإِنْ امْتَنَعَ طَلَّقَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ.
"فَصل" وَالظِّهَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِزَوْجَتِهِ أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ وَلَمْ يَتْبَعْهُ بِالطَّلَاقِ صَارَ عَائِدًا وَلَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَالْكَفَّارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ سَلِيمَةٌ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُضَرَّةِ بِالْعَمَلِ وَالْكَسْبِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٍّ وَلَا يَحِلُّ لِلْمُظَاهِرِ وَطْؤُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.
"فَصل" وَإِذَا رَمَى الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَا فَعَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَوْ يُلَاعِنَ فَيَقُولُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي الْجَامِعِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ النَّاسِ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ إنَّنِي لِمَنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رُمَيْت بِهِ زَوْجَتِي فُلَانَةَ مِنْ الزِّنَا وَإِنَّ هَذَا الْوَلَدَ مِنْ الزِّنَا وَلَيْسَ مِنِّي أَرْبَعُ مَرَّاتٍ وَيَقُولُ فِي الْمَرَّةِ الْخَامِسَةِ بَعْدَ أَنْ يَعْظَهُ الْحَاكِمُ وَعَلِيَّ لَعْنَةِ اللَّهِ إنْ كُنْت مِنْ الْكَاذِبِينَ وَيَتَعَلَّقُ بِلُعَانَةِ خَمْسَةِ أَحْكَامِ سُقُوطِ الْحَدِّ عَنْهُ وَوُجُوبُ الْحَدِّ عَلَيْهَا وَزَوَالُ الْفِرَاشِ وَنَفْيُ الْوَلَدِ وَالتَّحْرِيمِ عَلَى الْأَبَدِ وَيَسْقُطُ الْحَدُّ عَلَيْهَا بِأَنْ تَلْتَعْنَ فَتَقُولُ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ إنَّ فُلَانًا هَذَا لِمِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِيٌّ بِهِ مِنْ الزِّنَا أَرْبَعُ مَرَّاتٍ وَتَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ بَعْدَ أَنْ يَعَظَهَا الْحَاكِمُ وَعَلَى غَضَبِ اللَّهِ إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout