ذَوَاتُ مَحَارِمِهِ أَوْ أَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةُ فَيَجُوزُ فِيمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَالرَّابِعِ النَّظَرُ لِأَجْلِ النِّكَاحِ فَيَجُوزُ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَالْخَامِسُ النَّظَرُ لِلْمُدَاوَاةِ فَيَجُوزُ إلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَحْتَاجُ إلَيْهَا وَالسَّادِسُ النَّظَرُ لِلشَّهَادَةِ أَوْ لِلْمُعَامَلَةِ فَيَجُوزُ إلَى الْوَجْهِ خَاصَّةً وَالسَّابِعُ النَّظَرُ إلَى الْأَمَةِ عِنْدَ ابْتِيَاعِهَا فَيَجُوزُ إلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَحْتَاجُ إلَى تَقْلِيبِهَا.
"فَصل" وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَيَفْتَقِرُ الْوَلِيُّ وَالشَّاهِدَانِ إلَى سِتَّةِ شَرَائِطَ: الْإِسْلَامِ وَالْبُلُوغِ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةِ وَالذُّكُورَةُ وَالْعَدَالَةُ إلَّا أَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ نِكَاحُ الذِّمِّيَّةِ إلَى إسْلَامِ الْوَلِيِّ وَلَا نِكَاحُ الْأَمَةِ إلَى عَدَالَةِ السَّيِّدِ وَأَوْلَى الْوُلَاةِ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ ثُمَّ الْعَمُّ ثُمَّ ابْنُهُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ فَإِذَا عُدِمَتْ الْعَصَبَاتُ فَالْمَوْلَى الْمُعْتِقُ ثُمَّ عَصَبَاتُهُ ثُمَّ الْحَاكِمُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَرِّحَ بِخُطْبَةٍ مُعْتَدَّةٍ وَيَجُوزُ أَنْ يُعْرِضَ لَهَا وَيَنْكِحُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَالنِّسَاءِ عَلَى ضَرْبَيْنِ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارٍ فَالْبِكْرُ يَجُوزُ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ إجْبَارُهَا عَلَى النِّكَاحِ وَالثَّيِّبِ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إلَّا بَعْدَ بُلُوغِهَا وَإِذْنِهَا.
"فَصل" وَالْمُحَرَّمَاتُ بِالنَّصِّ أَرْبَعَ عَشَرَةَ سَبْعٌ بِالنَّسَبِ وَهُنَّ الْأُمُّ وَإِنْ عَلَتْ وَالْبِنْتُ وَإِنْ سَفَلَتْ وَالْأُخْتُ وَالْخَالَةُ وَالْعَمَّةُ وَبِنْتُ الْأَخِ وَبِنْتِ الْأُخْتِ وَاثْنَتَانِ بِالرَّضَاعِ الْأُمُّ الْمُرْضِعَةِ وَالْأُخْتُ مِنْ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout